____________________
السفر اختيارا في شهر رمضان 3 - المشهور بين الأصحاب: أنه يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان وإن كان للفرار من الصوم. وعن الحلبي: أنه إذا دخل عليه الشهر وهو حاضر لا يحل له السفر.
يشهد للأول: مضافا إلى الأصل: أن الحضر شرط لوجوب الصوم بمقتضى الآية الكريمة (1) (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) كان ذلك بمنزلة الشرط كما صرح به المفسرون، أي إذا حضر أم لم يكن، فإن الشهود مأخوذ في موضوع وجوب الصوم، وظاهر أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه حدوثا وبقاء، وبديهي أن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب ويجوز إعدامه.
فإن قيل: إن لازم ذلك عدم صدق الفوت بترك الصوم في السفر ووجوب القضاء لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب، ومع انتفائه لا معنى للفوات والقضاء.
قلنا: إنه لولا النص الخاص لقلنا به، ولكن دل الدليل من الكتاب والسنة على وجوبه، أما الكتاب فقوله تعالى في ذيل الآية (فعدة من أيام أخر) والنصوص الكثيرة: كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت فسألته غير مرة فقال (عليه السلام): يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الرجل يعرض له
يشهد للأول: مضافا إلى الأصل: أن الحضر شرط لوجوب الصوم بمقتضى الآية الكريمة (1) (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) كان ذلك بمنزلة الشرط كما صرح به المفسرون، أي إذا حضر أم لم يكن، فإن الشهود مأخوذ في موضوع وجوب الصوم، وظاهر أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه حدوثا وبقاء، وبديهي أن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب ويجوز إعدامه.
فإن قيل: إن لازم ذلك عدم صدق الفوت بترك الصوم في السفر ووجوب القضاء لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب، ومع انتفائه لا معنى للفوات والقضاء.
قلنا: إنه لولا النص الخاص لقلنا به، ولكن دل الدليل من الكتاب والسنة على وجوبه، أما الكتاب فقوله تعالى في ذيل الآية (فعدة من أيام أخر) والنصوص الكثيرة: كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت فسألته غير مرة فقال (عليه السلام): يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الرجل يعرض له