____________________
أقول: إنه ولو سلم شمول اطلاقه للسفر، لا يلزم منه مشروعية الصوم في السفر، فإن حقيقة الاطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود، فمعنى اطلاق دليل مطلوبية الاعتكاف للاعتكاف في السفر ليس مطلوبيته منه بقيد أنه مسافر، بل معناه أن الحضر والسفر غير دخيلين في الحكم، وتمام الموضوع هو الاعتكاف.
وعليه: فحيث إن دليل الاعتكاف كما مر لا يدل على أن الشرط فيه هو الصوم مطلقا بحيث يكون هذا الأمر دليل مشروعيته بل يدل على شرطية الصوم المشروع له، فغاية ما يلزم من الاطلاق المزبور مطلوبية قصد الإقامة مقدمة للصوم والاعتكاف.
وإن شئت قلت: إن دليل مطلوبية الاعتكاف وإن استلزم منه الأمر بالصوم ولكن حيث لم يبين قيوده وحدوده، فمقتضى اطلاقه المقامي اعتبار جميع ما يعتبر في الصوم في غير المقام فيه، ومن تلك القيود أن يكون الصائم غير مسافر، نظير الاطلاق المقامي لدليل استحباب صلاة ركعتين المقتضي لاعتبار الطهارة فيها كسائر الصلوات، فدليل الاعتكاف يدل على اعتبار الحضر أو قصد الإقامة في الصوم ولا يدل على صحته من المسافر، فتدبر فإنه دقيق.
اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل (و) الثالث من الشرائط: (ايقاعه) أي ايقاع الاعتكاف (ثلاثة أيام فما زاد) بلا خلاف.
وفي المنتهى: لا يجوز الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام، والجمهور كافة على خلافه. انتهى.
ونحوه في دعوى الاجماع على ذلك ما في التذكرة.
والنصوص شاهدة به: كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا
وعليه: فحيث إن دليل الاعتكاف كما مر لا يدل على أن الشرط فيه هو الصوم مطلقا بحيث يكون هذا الأمر دليل مشروعيته بل يدل على شرطية الصوم المشروع له، فغاية ما يلزم من الاطلاق المزبور مطلوبية قصد الإقامة مقدمة للصوم والاعتكاف.
وإن شئت قلت: إن دليل مطلوبية الاعتكاف وإن استلزم منه الأمر بالصوم ولكن حيث لم يبين قيوده وحدوده، فمقتضى اطلاقه المقامي اعتبار جميع ما يعتبر في الصوم في غير المقام فيه، ومن تلك القيود أن يكون الصائم غير مسافر، نظير الاطلاق المقامي لدليل استحباب صلاة ركعتين المقتضي لاعتبار الطهارة فيها كسائر الصلوات، فدليل الاعتكاف يدل على اعتبار الحضر أو قصد الإقامة في الصوم ولا يدل على صحته من المسافر، فتدبر فإنه دقيق.
اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل (و) الثالث من الشرائط: (ايقاعه) أي ايقاع الاعتكاف (ثلاثة أيام فما زاد) بلا خلاف.
وفي المنتهى: لا يجوز الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام، والجمهور كافة على خلافه. انتهى.
ونحوه في دعوى الاجماع على ذلك ما في التذكرة.
والنصوص شاهدة به: كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا