____________________
الأعظم إجماعا في الجملة.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (1) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال (عليه السلام):
لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه (2) وموثق عمار عنه عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله - فقال (عليه السلام): يغتسل ولا شئ عليه (3) وخبر أبي بصير قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال (عليه السلام) يتم يومه ذلك وليس عليه شئ (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ولا يضر باستفادة الكبرى الكلية منها اختصاصها بالثلاثة - لما في الصحيح الأول من التعليل بالنسيان العام للجميع ولعدم الخصوصية - وعدم الفصل.
واستدل الشيخ الأعظم ره مضافا إلى ذلك: بعموم قوله (عليه السلام) ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (5) الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه - بتقريب أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء قرينة على إرادة المعذورية حتى من ناحية القضاء ولا يكون مختصا بالمعذورية من جهة التكليف.
وأورد عليه المحقق الهمداني ره بأنه لو أخذ بعموم العلة لزم الالتزام بعدم وجوب القضاء في كل مورد كان الفوت مسببا عن عذر مستند إلى الله تعالى وهذا
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (1) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال (عليه السلام):
لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه (2) وموثق عمار عنه عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله - فقال (عليه السلام): يغتسل ولا شئ عليه (3) وخبر أبي بصير قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال (عليه السلام) يتم يومه ذلك وليس عليه شئ (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ولا يضر باستفادة الكبرى الكلية منها اختصاصها بالثلاثة - لما في الصحيح الأول من التعليل بالنسيان العام للجميع ولعدم الخصوصية - وعدم الفصل.
واستدل الشيخ الأعظم ره مضافا إلى ذلك: بعموم قوله (عليه السلام) ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (5) الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه - بتقريب أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء قرينة على إرادة المعذورية حتى من ناحية القضاء ولا يكون مختصا بالمعذورية من جهة التكليف.
وأورد عليه المحقق الهمداني ره بأنه لو أخذ بعموم العلة لزم الالتزام بعدم وجوب القضاء في كل مورد كان الفوت مسببا عن عذر مستند إلى الله تعالى وهذا