____________________
التفصيل إلى الشافعي خاصة، مع أن ضعف الدلالة لا ينجبر بالإجماع المحكي والشهرة، فالأظهر وجوبه مطلقا.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليهما. ويشهد به: صحيح محمد ومكاتبة ابن مهزيار المتقدمان.
وعن والد الصدوق والديلمي: عدم وجوبه، واستدل له: بخلو الخبر الأخير عنه، وبالأصل، وبالرضوي، والكل كما ترى.
الخامسة: الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة لإطلاق الصحيح وصريح المكاتبة، نعم يعتبر عدم قيام غيرها مقامها، وأما لو أمكن ذلك تبرعا أو بأجرة من أبيه أو متبرع أو منها بحيث لا يتضرر الرضيع بذلك فالظاهر عدم جواز الإفطار للمكاتبة.
ثم إن الكلام في أن الصدقة مد أو مدان، ومصرف هذه الفدية هو الكلام في المسألة السابقة.
لا يجب على ولي الميت قضاء ما تركه من الصوم لو مات في مرضه فصل: فيما على ولي الميت من صيامه الذي لم يأت به في زمان حياته، والكلام فيه في مسائل:
الأولى: (لو مات المريض في مرضه) وفاته شهر رمضان أو بعضه في ذلك المرض لم يجب عنه القضاء إجماعا، والنصوص الكثيرة تشهد به: كموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر
الرابعة: المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليهما. ويشهد به: صحيح محمد ومكاتبة ابن مهزيار المتقدمان.
وعن والد الصدوق والديلمي: عدم وجوبه، واستدل له: بخلو الخبر الأخير عنه، وبالأصل، وبالرضوي، والكل كما ترى.
الخامسة: الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة لإطلاق الصحيح وصريح المكاتبة، نعم يعتبر عدم قيام غيرها مقامها، وأما لو أمكن ذلك تبرعا أو بأجرة من أبيه أو متبرع أو منها بحيث لا يتضرر الرضيع بذلك فالظاهر عدم جواز الإفطار للمكاتبة.
ثم إن الكلام في أن الصدقة مد أو مدان، ومصرف هذه الفدية هو الكلام في المسألة السابقة.
لا يجب على ولي الميت قضاء ما تركه من الصوم لو مات في مرضه فصل: فيما على ولي الميت من صيامه الذي لم يأت به في زمان حياته، والكلام فيه في مسائل:
الأولى: (لو مات المريض في مرضه) وفاته شهر رمضان أو بعضه في ذلك المرض لم يجب عنه القضاء إجماعا، والنصوص الكثيرة تشهد به: كموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر