____________________
الله عليه وآله: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد. الحديث (1).
أقول: مقتضى الجمع بين النصوص: أن يقيد بالطائفة الأولى إطلاق الطوائف الثلاث التي بعدها المقتضي للوجوب التعييني وحملها على إرادة الواجب التخييري.
وأما الطائفة الخامسة فالخبر الأول منها ضعيف السند لجهالة عبد المؤمن، مع أن دلالته على الترتيب إنما هو بالإطلاق الظاهر في التعيين، فيقيد إطلاقه بما مر، نعم خبر علي بن جعفر صحيح سندا ودلالته على الترتيب إن لم تكن صريحة لا ريب في كونها ظاهرة، والجمع بينه وبين الطائفة الأولى إنما يكون بأحد نحوين: إما حمله على الاستحباب، أو حمل تلك النصوص على إرادة التنويع من (أو) لا التخيير، والأول أولى، لأن إطلاق الأمر في المستحبات كثير بخلاف استعمال (أو) في غير التخيير، ولأنه يلزم من الثاني حمل الطائفة الثانية والثالثة على صورة العجز عن ما عداه مع ما فيهما من إطلاق السؤال ولفهم المشهور، وإن أبيت عن ذلك فغايته التعارض والترجيح مع الطائفة الأولى وهو واضح، فالأظهر أنه على نحو التخيير لا الترتيب.
لو أفطر في رمضان على محرم وعن الصدوق في الفقيه، والشيخ في كتابي الأخبار والوسيلة، والجامع، والقواعد، والإرشاد، وظاهر التحرير، والإيضاح، والدروس، والمسالك، واللمعة، والروضة، والحدائق، وجمع آخر من متأخري المتأخرين: أنه إن كان الإفطار في رمضان على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم وما شاكل يجب الجمع بين الخصال.
أقول: مقتضى الجمع بين النصوص: أن يقيد بالطائفة الأولى إطلاق الطوائف الثلاث التي بعدها المقتضي للوجوب التعييني وحملها على إرادة الواجب التخييري.
وأما الطائفة الخامسة فالخبر الأول منها ضعيف السند لجهالة عبد المؤمن، مع أن دلالته على الترتيب إنما هو بالإطلاق الظاهر في التعيين، فيقيد إطلاقه بما مر، نعم خبر علي بن جعفر صحيح سندا ودلالته على الترتيب إن لم تكن صريحة لا ريب في كونها ظاهرة، والجمع بينه وبين الطائفة الأولى إنما يكون بأحد نحوين: إما حمله على الاستحباب، أو حمل تلك النصوص على إرادة التنويع من (أو) لا التخيير، والأول أولى، لأن إطلاق الأمر في المستحبات كثير بخلاف استعمال (أو) في غير التخيير، ولأنه يلزم من الثاني حمل الطائفة الثانية والثالثة على صورة العجز عن ما عداه مع ما فيهما من إطلاق السؤال ولفهم المشهور، وإن أبيت عن ذلك فغايته التعارض والترجيح مع الطائفة الأولى وهو واضح، فالأظهر أنه على نحو التخيير لا الترتيب.
لو أفطر في رمضان على محرم وعن الصدوق في الفقيه، والشيخ في كتابي الأخبار والوسيلة، والجامع، والقواعد، والإرشاد، وظاهر التحرير، والإيضاح، والدروس، والمسالك، واللمعة، والروضة، والحدائق، وجمع آخر من متأخري المتأخرين: أنه إن كان الإفطار في رمضان على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم وما شاكل يجب الجمع بين الخصال.