____________________
النصوص وهي وإن تضمنت مفطرية بعض المحرمات للصوم، إلا أنه للإجماع على عدم البطلان تحمل على إرادة نقض الكمال، وعليه فعدم وجوب القضاء والكفارة واضح.
يستحب للصائم - الامساك عن أمور (و) الفصل الثاني: في (المندوب): أي ما يستحب للصائم الإمساك عنه.
وهي أمور:
الأول: (ترك السعوط) مطلقا تعدى إلى الحلق أم لا، كما عن الجمل والخلاف والنهاية والنافع وظاهر المدارك وغيرها، بل عن المشهور، وعن المفيد والصدوق والحلي والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي: لزوم الإمساك عنه وحرمة السعوط، وعن الإسكافي: الجواز بلا كراهية، وعن المبسوط والشرائع والمختلف: لزوم الترك مع التعدي وجواز الفعل على كراهية مع عدم التعدي، ونسب ذلك إلى جماعة آخرين.
ومدرك الحكم خبران: أحدهما: موثق ليث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال (عليه السلام): لا بأس إلا السعوط فإنه يكره (1).
ثانيهما: خبر غياث الآتي: كره السعوط للصائم (2).
وقد استدل القائلون بالحرمة بهما بدعوى: أن الكراهة في عرف القدماء صادقة على الحرمة، وباستثناء السعوط في الموثق عن عدم البأس الذي هو العذاب، وبأن إيصال شئ مفطر إلى الدماغ الذي هو من الجوف حرام.
يستحب للصائم - الامساك عن أمور (و) الفصل الثاني: في (المندوب): أي ما يستحب للصائم الإمساك عنه.
وهي أمور:
الأول: (ترك السعوط) مطلقا تعدى إلى الحلق أم لا، كما عن الجمل والخلاف والنهاية والنافع وظاهر المدارك وغيرها، بل عن المشهور، وعن المفيد والصدوق والحلي والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي: لزوم الإمساك عنه وحرمة السعوط، وعن الإسكافي: الجواز بلا كراهية، وعن المبسوط والشرائع والمختلف: لزوم الترك مع التعدي وجواز الفعل على كراهية مع عدم التعدي، ونسب ذلك إلى جماعة آخرين.
ومدرك الحكم خبران: أحدهما: موثق ليث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال (عليه السلام): لا بأس إلا السعوط فإنه يكره (1).
ثانيهما: خبر غياث الآتي: كره السعوط للصائم (2).
وقد استدل القائلون بالحرمة بهما بدعوى: أن الكراهة في عرف القدماء صادقة على الحرمة، وباستثناء السعوط في الموثق عن عدم البأس الذي هو العذاب، وبأن إيصال شئ مفطر إلى الدماغ الذي هو من الجوف حرام.