____________________
ولكني متأمل في ذلك، فإن النهي في أمثال المقام إرشاد إلى الحكم الوضعي بلا كلام، وأما كون لا يجوز ويحرم وما شاكل ظاهرة في ذلك فغير ثابت، وعليه فلا مقيد لإطلاق النصوص الحاصرة، والاحتياط طريق النجاة.
وربما استدل لوجوب القضاء به مضافا إلى ما تقدم: بالإجماع المنقول، وبشباهته بالاغتذاء، وبأن نفي جوازه للصائم إنما هو لأجل الصوم، فتكون بين الصوم والاحتقان منافاة وثبوت أحد المتنافيين مستلزم لنفي الآخر، فالاحتقان يوجب عدم الصوم وهو يوجب القضاء.
ولكن يرد على الأول: أنه غير ثابت، وعلى فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا ليس بحجة.
وعلى الثاني: أنه قياس مع الفارق.
وعلى الثالث: أن نقيض المنع عن الاحتقان هو جوازه لا نفس الاحتقان واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه، وهو كما ترى.
ثم إنه لا إشكال في جواز الاحتقان عند الضرورة تكليفا، إذ ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله في حال الاضطرار، ولكن على القول بكونه مفطرا للصوم يوجب بطلانه وثبوت القضاء، لأن أدلة الجواز عند الضرورة لا تصلح لإثبات عدم البطلان، نعم من يرى أنه يوجب الكفارة أيضا لا بد له من التفصيل بين الاختيار والاضطرار، إذ لا مجال للكفارة مع الجواز، ولذلك فصل ابن زهرة بين الصورتين في الكفارة مدعيا عليه الاجماع.
تعمد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة (و) المقصد الثالث فيما (يجب الإمساك عن) ه ولا يوجب القضاء ولا
وربما استدل لوجوب القضاء به مضافا إلى ما تقدم: بالإجماع المنقول، وبشباهته بالاغتذاء، وبأن نفي جوازه للصائم إنما هو لأجل الصوم، فتكون بين الصوم والاحتقان منافاة وثبوت أحد المتنافيين مستلزم لنفي الآخر، فالاحتقان يوجب عدم الصوم وهو يوجب القضاء.
ولكن يرد على الأول: أنه غير ثابت، وعلى فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا ليس بحجة.
وعلى الثاني: أنه قياس مع الفارق.
وعلى الثالث: أن نقيض المنع عن الاحتقان هو جوازه لا نفس الاحتقان واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه، وهو كما ترى.
ثم إنه لا إشكال في جواز الاحتقان عند الضرورة تكليفا، إذ ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله في حال الاضطرار، ولكن على القول بكونه مفطرا للصوم يوجب بطلانه وثبوت القضاء، لأن أدلة الجواز عند الضرورة لا تصلح لإثبات عدم البطلان، نعم من يرى أنه يوجب الكفارة أيضا لا بد له من التفصيل بين الاختيار والاضطرار، إذ لا مجال للكفارة مع الجواز، ولذلك فصل ابن زهرة بين الصورتين في الكفارة مدعيا عليه الاجماع.
تعمد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة (و) المقصد الثالث فيما (يجب الإمساك عن) ه ولا يوجب القضاء ولا