____________________
حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء أو الفداء؟ قيل: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه - إلى أن قال - لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء. الحديث (1).
وفيه: أنه ليس في هذا الخبر سوى أنه إذا صح يتوجه إليه التكليف بالصوم وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أن هذا التكليف هل يكون مقيدا بما بين الرمضانين أم لا؟ وليس في الخبر إشعار بذلك، فضلا عن الدلالة.
فالحق أنه لا دليل على لزوم المبادرة، بل هو من الواجبات الموسعة إلى آخر العمر، وسبيله سبيل تلك الواجبات.
ويشهد به - مضافا إلى الأصل -: مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه من ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ (2).
يجب تعيين الأيام المقضية وأيضا المشهور بينهم: عدم وجوب التتابع في قضاء الصوم ولا التفريق، وتشهد بهما نصوص منها صحيحا الحلبي وابن سنان المتقدمان في مسألة المرتد، نعم يستحب
وفيه: أنه ليس في هذا الخبر سوى أنه إذا صح يتوجه إليه التكليف بالصوم وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أن هذا التكليف هل يكون مقيدا بما بين الرمضانين أم لا؟ وليس في الخبر إشعار بذلك، فضلا عن الدلالة.
فالحق أنه لا دليل على لزوم المبادرة، بل هو من الواجبات الموسعة إلى آخر العمر، وسبيله سبيل تلك الواجبات.
ويشهد به - مضافا إلى الأصل -: مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه من ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ (2).
يجب تعيين الأيام المقضية وأيضا المشهور بينهم: عدم وجوب التتابع في قضاء الصوم ولا التفريق، وتشهد بهما نصوص منها صحيحا الحلبي وابن سنان المتقدمان في مسألة المرتد، نعم يستحب