____________________
المقام بالمعنى المشار إليه فلا سبيل إلى الاعتراض في بعض الأقسام بأن النصوص إنما تدل على أفضلية القطع والإفطار لا كراهة الصوم كما عن سيد المدارك، فإن الكراهة في المقام معناها ذلك، وإلا فالكراهة بمعنى مرجوحية الفعل غير متصورة في العبادات.
الصوم المحظور (و) أما الصوم (المحرم) فعشرة كما صرحوا به:
الأول والثاني: (صوم العيدين) بإجماع علماء الاسلام والنصوص المستفيضة، كذا في الجواهر، وفي المنتهى، وهو مذهب العلماء كافة، وفي المستند: بل الضرورة الدينية كما قيل، نعم استثنى الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر الحرم فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وسيمر عليك وجهه.
الثالث والرابع: (و) الخامس: صوم (أيام التشريق لمن كان بمنى) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بلا خلاف فيه في الجملة.
وفي المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع. انتهى.
لاحظ طرفا من النصوص الدالة على ذلك، ففي خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث -: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق. الحديث (1). وصحيح ابن أبي عمير عن كرام عن أبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): صم ولا تصم في السفر
الصوم المحظور (و) أما الصوم (المحرم) فعشرة كما صرحوا به:
الأول والثاني: (صوم العيدين) بإجماع علماء الاسلام والنصوص المستفيضة، كذا في الجواهر، وفي المنتهى، وهو مذهب العلماء كافة، وفي المستند: بل الضرورة الدينية كما قيل، نعم استثنى الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر الحرم فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وسيمر عليك وجهه.
الثالث والرابع: (و) الخامس: صوم (أيام التشريق لمن كان بمنى) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بلا خلاف فيه في الجملة.
وفي المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع. انتهى.
لاحظ طرفا من النصوص الدالة على ذلك، ففي خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث -: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق. الحديث (1). وصحيح ابن أبي عمير عن كرام عن أبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): صم ولا تصم في السفر