____________________
البقاء على حدث الحيض عمدا 4 - وهل يلحق بالجنابة الحيض، فلو بقيت على حدث الحيض عمدا بعد ما طهرت في الليل إلى طلوع الفجر بطل صومها أم لا؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، وعن المقاصد العلية: نفي الخلاف فيه، وعن المعتبر والذكرى: التردد في الحكم، بل عن نهاية الأحكام: الميل إلى العدم، بل يستظهر ذلك من عدم التعرض له في كثير من كتب السيدين والشيخين وغيرهما.
واستدل للأول: بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (1).
وأورد عليه: بضعف السند، ويرده أولا: أنه من قسم الموثق سيما وهو من أخبار بني فضال التي أمرنا بالخصوص بالأخذ بها.
وثانيا: إن استناد الأصحاب إليه يوجب جبر ضعفه لو كان.
وربما استدل له: بأن الحيض أشد تأثيرا فيه من الجنابة لضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهرا فليس إلا للمنافاة بينه وبين الصوم، فالبقاء متعمدا حتى الصبح مبطل للصوم.
وفيه: أن نفس الحيض أشد تأثيرا من الجنابة، والكلام إنما هو بعد ارتفاع الحيض وبقاء أثره، وكون أثره كذلك يحتاج إلى دليل، فالعمدة هو الموثق.
واستدل للقول الآخر: بالأصل بعد تضعيف الخبر، وقد عرفت ما فيه.
والظاهر عدم الخلاف بينهم في أن النفساء كالحائض، وقد تقدم الكلام فيه في
واستدل للأول: بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (1).
وأورد عليه: بضعف السند، ويرده أولا: أنه من قسم الموثق سيما وهو من أخبار بني فضال التي أمرنا بالخصوص بالأخذ بها.
وثانيا: إن استناد الأصحاب إليه يوجب جبر ضعفه لو كان.
وربما استدل له: بأن الحيض أشد تأثيرا فيه من الجنابة لضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهرا فليس إلا للمنافاة بينه وبين الصوم، فالبقاء متعمدا حتى الصبح مبطل للصوم.
وفيه: أن نفس الحيض أشد تأثيرا من الجنابة، والكلام إنما هو بعد ارتفاع الحيض وبقاء أثره، وكون أثره كذلك يحتاج إلى دليل، فالعمدة هو الموثق.
واستدل للقول الآخر: بالأصل بعد تضعيف الخبر، وقد عرفت ما فيه.
والظاهر عدم الخلاف بينهم في أن النفساء كالحائض، وقد تقدم الكلام فيه في