فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ١٩٦
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ومضغ العلك وذوق الطعام إذا لفظه
____________________
فالمتحصل مما أفاده: أن المنظوم الخالي عن الخيالات الشعرية المتضمن لحكمة أو موعظة أو مدح أهل البيت أو مراثيهم لا يكون مكروها في شهر رمضان ولا في غيره من الأزمنة والأمكنة الشريفة.
أمور لا بأس بها للصائم (ولا يفسد الصوم ب) أمور ولا بأس بها - منها: (مص الخاتم) للأصل، وحصر المفطر في غيره، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يعطش في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا بأس بأن يمص الخاتم (1).
ونحوه صحيح منصور (2).
(و) منها: (مضغ العلك) للأصل والعموم المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم قال أبو جعفر (عليه السلام): يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا (3). ونحوه خبر أبي بصير (4).
فما في مصحح الحلبي من النهي عنه محمول على الكراهة كما يشهد بها التحذير عنه في صحيح محمد.
(و) منها: (ذوق الطعام إذا لفظه) ولا يبلعه لما مر، ولصحيح الحلبي: أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال (عليه السلام): لا بأس

1 - الوسائل باب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1.
2 - الوسائل باب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3.
3 - الوسائل باب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1.
4 - الوسائل باب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 3.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست