____________________
يجري في شئ منهما الأصل للتعارض فيبقى احتمال نقض الصوم بلا معذر شرعي، فيتعين الرجوع إلى القواعد المقتضية للاحتياط.
الثاني: أنه لا يصدق الكذب متعمدا الذي هو المفطر دون مطلق الكذب لأنه لم يقصد الإخبار كذبا، بل بمحتمله.
وفيه: أنه مع احتمال المخالفة وإن لم يعلم بكونه كذبا ولكن على تقدير كونه كذلك هو صادر عنه عن عمد، ولذا يصح العقاب عليه وإن كان الموضوع للحرمة الكذب، فإذا البناء على المفطرية أظهر.
7 - إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله، فلا إشكال في جوازه لأدلة الاضطرار، وهل يفطر صومه أم لا؟ وجهان مبنيان على انصراف النصوص سيما بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إلى الكذب المحرم، فلا تشمل ما وقع على وجه مرخص فيه، وعدمه.
الارتماس في الماء الثالث: الارتماس في الماء عند جماعة منهم: الشيخ في الاستبصار، والمحقق في المعتبر والشرائع، والمصنف في المختلف والمنتهى، والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد، والشهيد الثاني وسيد المدارك، بل نسب إلى أكثر المتأخرين، فإنهم اختاروا حرمته وعدم كونه موجبا للقضاء والكفارة.
(وفي الارتماس في الماء قولان) آخران بل أقوال:
1 - ما عن الشيخ في جملة من كتبه، والسيد في الإنتصار، وابن البراج وهو: أنه حرام وموجب للقضاء والكفارة، ونسب هذا إلى المشهور.
2 - ما اختاره الحلبي وتبعه بعض المعاصرين وهو: أنه موجب للقضاء دون
الثاني: أنه لا يصدق الكذب متعمدا الذي هو المفطر دون مطلق الكذب لأنه لم يقصد الإخبار كذبا، بل بمحتمله.
وفيه: أنه مع احتمال المخالفة وإن لم يعلم بكونه كذبا ولكن على تقدير كونه كذلك هو صادر عنه عن عمد، ولذا يصح العقاب عليه وإن كان الموضوع للحرمة الكذب، فإذا البناء على المفطرية أظهر.
7 - إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله، فلا إشكال في جوازه لأدلة الاضطرار، وهل يفطر صومه أم لا؟ وجهان مبنيان على انصراف النصوص سيما بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إلى الكذب المحرم، فلا تشمل ما وقع على وجه مرخص فيه، وعدمه.
الارتماس في الماء الثالث: الارتماس في الماء عند جماعة منهم: الشيخ في الاستبصار، والمحقق في المعتبر والشرائع، والمصنف في المختلف والمنتهى، والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد، والشهيد الثاني وسيد المدارك، بل نسب إلى أكثر المتأخرين، فإنهم اختاروا حرمته وعدم كونه موجبا للقضاء والكفارة.
(وفي الارتماس في الماء قولان) آخران بل أقوال:
1 - ما عن الشيخ في جملة من كتبه، والسيد في الإنتصار، وابن البراج وهو: أنه حرام وموجب للقضاء والكفارة، ونسب هذا إلى المشهور.
2 - ما اختاره الحلبي وتبعه بعض المعاصرين وهو: أنه موجب للقضاء دون