____________________
مناسبتها مع المقام.
وعلى ذلك فالأظهر أن كفارته كفارة اليمين، ولكن رعاية فتوى المشهور أولى وأحوط، وأما ما عن الديلمي والكراجكي من أن كفارة النذر كفارة الظهار، فلعل مستندهما المكاتبات المتضمنة للأمر بتحرير رقبة مؤمنة الظاهرة في تعينها مع الإمكان، ولكن الجمع بينها وبين غيرها من النصوص يقتضي الحمل على إرادة الواجب التخييري لا التعييني وعلى ذلك فلا وجه لما عن الراوندي من أن كفارته كفارة الظهار، ومع العجز فكفارة يمين.
3 - المشهور بين الأصحاب: أن كفارة صوم الاعتكاف في مورد وجوبها ككفارة شهر رمضان وسيجئ الكلام فيه في مبحث الاعتكاف، وستعرف أنه المنصور.
كفارة صوم قضاء رمضان 4 - (و) الأكثر على أن (كفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام)، وعن الصدوقين وابن البراج: أن عليه كفارة إفطار شهر رمضان، وعن أبي الصلاح وابن زهرة: التخيير بين الإطعام والصيام، مدعيا ثانيهما الاجماع عليه، وهناك أقوال أخر لعله ستقف عليها.
ويشهد للأول: خبر بريد العجلي عن الإمام الباقر (عليه السلام): في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال (عليه السلام): إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على شهرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة
وعلى ذلك فالأظهر أن كفارته كفارة اليمين، ولكن رعاية فتوى المشهور أولى وأحوط، وأما ما عن الديلمي والكراجكي من أن كفارة النذر كفارة الظهار، فلعل مستندهما المكاتبات المتضمنة للأمر بتحرير رقبة مؤمنة الظاهرة في تعينها مع الإمكان، ولكن الجمع بينها وبين غيرها من النصوص يقتضي الحمل على إرادة الواجب التخييري لا التعييني وعلى ذلك فلا وجه لما عن الراوندي من أن كفارته كفارة الظهار، ومع العجز فكفارة يمين.
3 - المشهور بين الأصحاب: أن كفارة صوم الاعتكاف في مورد وجوبها ككفارة شهر رمضان وسيجئ الكلام فيه في مبحث الاعتكاف، وستعرف أنه المنصور.
كفارة صوم قضاء رمضان 4 - (و) الأكثر على أن (كفارة قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام)، وعن الصدوقين وابن البراج: أن عليه كفارة إفطار شهر رمضان، وعن أبي الصلاح وابن زهرة: التخيير بين الإطعام والصيام، مدعيا ثانيهما الاجماع عليه، وهناك أقوال أخر لعله ستقف عليها.
ويشهد للأول: خبر بريد العجلي عن الإمام الباقر (عليه السلام): في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال (عليه السلام): إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على شهرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة