____________________
الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أتى أهله في رمضان قال (عليه السلام): عليه عشرون صاعا من تمر (1).
وخبر محمد بن النعمان عنه (عليه السلام): في رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال (عليه السلام): كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا (2).
وموثق عبد الرحمن البصري عنه (عليه السلام) عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا قال (عليه السلام): يتصدق بعشرين صاعا (3). وحيث إن الصاع أربعة أمداد فيصير المجموع ثمانين مدا، لكل مسكين مد وثلث مد.
ومنها: صحيح جميل المتقدم المتضمن لحكاية الرجل المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا (4).
ولازم ذلك أن لكل مسكين ثلثي مد، ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب، فالمتجه حملهما على اختلاف الصاع.
وقد استدل للقول الثاني: بما ورد في كفارة الظهار، وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام، وبأصالة الاحتياط.
ولكن الأول قد عرفت ما فيه، والثاني يندفع بأنه قياس مع الفارق وهو وجود النص بكفاية المد كما مر، والثالث يندفع بأنه لا يرجع إلى الأصل مع وجود الدليل، مع أن الأصل هو البراءة، لكون الشك في التكليف.
وأما جنسها: فمقتضى إطلاق النصوص كفاية كل ما يعد طعاما، ولم يرد في
وخبر محمد بن النعمان عنه (عليه السلام): في رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال (عليه السلام): كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا (2).
وموثق عبد الرحمن البصري عنه (عليه السلام) عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا قال (عليه السلام): يتصدق بعشرين صاعا (3). وحيث إن الصاع أربعة أمداد فيصير المجموع ثمانين مدا، لكل مسكين مد وثلث مد.
ومنها: صحيح جميل المتقدم المتضمن لحكاية الرجل المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا (4).
ولازم ذلك أن لكل مسكين ثلثي مد، ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب، فالمتجه حملهما على اختلاف الصاع.
وقد استدل للقول الثاني: بما ورد في كفارة الظهار، وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام، وبأصالة الاحتياط.
ولكن الأول قد عرفت ما فيه، والثاني يندفع بأنه قياس مع الفارق وهو وجود النص بكفاية المد كما مر، والثالث يندفع بأنه لا يرجع إلى الأصل مع وجود الدليل، مع أن الأصل هو البراءة، لكون الشك في التكليف.
وأما جنسها: فمقتضى إطلاق النصوص كفاية كل ما يعد طعاما، ولم يرد في