____________________
وكيف كان: فلا خلاف ظاهرا في ذلك، ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى الأصل مرسل حماد المتقدم.
للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء التاسع: قد صرح جماعة بأن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك، فيكون من الأنفال، وعن المنتهى: الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح ربعي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي - إلى أن قال - وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ومرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) المتقدم: وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس (2).
وموثق أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام): نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث (3).
قال في الجواهر: وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله. انتهى. ونحوها
للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء التاسع: قد صرح جماعة بأن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك، فيكون من الأنفال، وعن المنتهى: الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح ربعي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي - إلى أن قال - وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ومرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) المتقدم: وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس (2).
وموثق أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام): نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث (3).
قال في الجواهر: وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله. انتهى. ونحوها