____________________
وجملة منها في صوم الكفارة، وجملة في النذر.
فما عن المفيد من عدم اشتراطه في صوم الكفارة - بل في غير صوم رمضان - ضعيف.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
1 - سيأتي في الباب الرابع أنه يجب القضاء على المسافر، وأنه إذا قدم من السفر قبل الزوال يجب عليه الصوم إن لم يأت بالمفطر، ولو قدم بعده يفطر.
2 - يجب الصوم في السفر في مواضع: منها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع، ومنها: صوم بدل البدنة ممن أفاض قبل الغروب عامدا. سيأتي الكلام فيهما في كتاب الحج.
صوم النذر ومنها: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة، أو سفرا وحضرا، كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه، وعن الحدائق: أنه اتفاقي، وعن المفيد والمرتضى وسلار: وجوب الصوم في السفر ولو مع إطلاق النذر.
أما النصوص فهي طوائف - غير ما دل بإطلاقه على اعتبار الحضر في الصوم -:
الأولى: ما تدل على المنع عن الصوم في السفر في مطلق النذر: كمصحح كرام قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): صم ولا تصم في السفر (1).
فما عن المفيد من عدم اشتراطه في صوم الكفارة - بل في غير صوم رمضان - ضعيف.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
1 - سيأتي في الباب الرابع أنه يجب القضاء على المسافر، وأنه إذا قدم من السفر قبل الزوال يجب عليه الصوم إن لم يأت بالمفطر، ولو قدم بعده يفطر.
2 - يجب الصوم في السفر في مواضع: منها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع، ومنها: صوم بدل البدنة ممن أفاض قبل الغروب عامدا. سيأتي الكلام فيهما في كتاب الحج.
صوم النذر ومنها: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة، أو سفرا وحضرا، كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه، وعن الحدائق: أنه اتفاقي، وعن المفيد والمرتضى وسلار: وجوب الصوم في السفر ولو مع إطلاق النذر.
أما النصوص فهي طوائف - غير ما دل بإطلاقه على اعتبار الحضر في الصوم -:
الأولى: ما تدل على المنع عن الصوم في السفر في مطلق النذر: كمصحح كرام قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): صم ولا تصم في السفر (1).