____________________
البلوغ.
والحق أن يستدل له بعد منع وجود إطلاق يدل على وجوب قضاء الصوم مطلقا حتى غير الواجب منه: بأصالة البراءة واستصحاب عدم التكليف به.
ولو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر وجب عليه الصوم، لو تركه يجب قضاؤه ولو بلغ بعده فقد مر أنه لا يجب عليه الأداء، فلا يجب القضاء أيضا، بل لو ثبت وجوب إمساكه أداء لا دليل على وجوب القضاء، فإن الدليل يدل على وجوب قضاء الصوم دون الإمساك مطلقا.
ولو شك في أن البلوغ كان قبل الفجر أو بعده لا يجب عليه القضاء لاستصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد طلوع الفجر، ولا يعارضه استصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ، لأن الموضوع هو البالغ في النهار، وهذا العنوان لا يثبت باستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ إلا على القول بالمثبت ولا نقول به، من غير فرق في ذلك بين الجهل بتاريخ البلوغ أو العلم به، كما لو علم بأنه بلغ قبل ساعة وجهل تاريخ طلوع الفجر، بناء على ما هو الحق من جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه في الحادثين المعلوم تحققهما والمشكوك المتقدم منهما والمتأخر.
راجع الجزء الأول من هذا الشرح في المسألة الأولى من أحكام الوضوء.
ما فات أيام الجنون والإغماء (و) الثاني: (كمال العقل): فلا يجب القضاء على المجنون ما فات منه أيام جنونه بلا خلاف ظاهر، وعن الروضة، دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به الأصل بعد عدم شمول ما دل على وجوب القضاء له، ونصوص الإغماء الآتية.
والحق أن يستدل له بعد منع وجود إطلاق يدل على وجوب قضاء الصوم مطلقا حتى غير الواجب منه: بأصالة البراءة واستصحاب عدم التكليف به.
ولو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر وجب عليه الصوم، لو تركه يجب قضاؤه ولو بلغ بعده فقد مر أنه لا يجب عليه الأداء، فلا يجب القضاء أيضا، بل لو ثبت وجوب إمساكه أداء لا دليل على وجوب القضاء، فإن الدليل يدل على وجوب قضاء الصوم دون الإمساك مطلقا.
ولو شك في أن البلوغ كان قبل الفجر أو بعده لا يجب عليه القضاء لاستصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد طلوع الفجر، ولا يعارضه استصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ، لأن الموضوع هو البالغ في النهار، وهذا العنوان لا يثبت باستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ إلا على القول بالمثبت ولا نقول به، من غير فرق في ذلك بين الجهل بتاريخ البلوغ أو العلم به، كما لو علم بأنه بلغ قبل ساعة وجهل تاريخ طلوع الفجر، بناء على ما هو الحق من جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه في الحادثين المعلوم تحققهما والمشكوك المتقدم منهما والمتأخر.
راجع الجزء الأول من هذا الشرح في المسألة الأولى من أحكام الوضوء.
ما فات أيام الجنون والإغماء (و) الثاني: (كمال العقل): فلا يجب القضاء على المجنون ما فات منه أيام جنونه بلا خلاف ظاهر، وعن الروضة، دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به الأصل بعد عدم شمول ما دل على وجوب القضاء له، ونصوص الإغماء الآتية.