____________________
الثانية: صحيحة الحلبي المتقدمة: وإن تسحر في شهر رمضان بعد الفجر أفطر فإنها بإطلاقها تدل على بطلان الصوم بالإفطار في غير رمضان بعد طلوع الفجر حتى مع المراعاة، والنسبة بينهما عموم من وجه لأن الأولى أعم لشمولها لرمضان وغيره، والثانية أعم لشمولها للمراعاة وغيرها، وتقييد صدر الثانية بعدم المراعاة لا يوجب تقييد ذيلها به سيما وأن المقيد منفصل. والجمع بينهما بحمل الثانية على صورة عدم المراعاة، أو الأولى على صوم شهر رمضان، جمع تبرعي لا شاهد له، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الأولى. فتأمل.
المورد الثاني: في غير الواجب المعين: والظاهر عدم الإشكال في فساد الصوم به مطلقا، لإطلاق ذيل صحيح الحلبي المتقدم، وخبر علي بن أبي حمزة الذي قد تقدم: وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك. وموثق إسحاق بن عمار المتقدم: فيمن تسحر مصبحا في قضاء شهر رمضان: بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا. ولا يعارضها صحيح معاوية المتقدم لاختصاصه بالمعين بقرينة القضاء. فالأظهر فساده به مطلقا.
لو أخبره غيره ببقاء الليل (و) كذا يجب القضاء دون الكفارة (لو أخبره غيره ببقاء الليل) بلا خلاف فيه كما صرح به صاحب الجواهر ره، بل عن الغنية: الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا بالنسبة إلى وجوب القضاء وأصالة البراءة عن وجوب الكفارة بعد عدم شمول ما دل على وجوبها بالإفطار متعمدا كما مر في سابقه بالنسبة إليها.
ثم إنه صرح جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان وسيد المدارك والفاضل
المورد الثاني: في غير الواجب المعين: والظاهر عدم الإشكال في فساد الصوم به مطلقا، لإطلاق ذيل صحيح الحلبي المتقدم، وخبر علي بن أبي حمزة الذي قد تقدم: وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك. وموثق إسحاق بن عمار المتقدم: فيمن تسحر مصبحا في قضاء شهر رمضان: بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا. ولا يعارضها صحيح معاوية المتقدم لاختصاصه بالمعين بقرينة القضاء. فالأظهر فساده به مطلقا.
لو أخبره غيره ببقاء الليل (و) كذا يجب القضاء دون الكفارة (لو أخبره غيره ببقاء الليل) بلا خلاف فيه كما صرح به صاحب الجواهر ره، بل عن الغنية: الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا بالنسبة إلى وجوب القضاء وأصالة البراءة عن وجوب الكفارة بعد عدم شمول ما دل على وجوبها بالإفطار متعمدا كما مر في سابقه بالنسبة إليها.
ثم إنه صرح جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان وسيد المدارك والفاضل