____________________
وموثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال (عليه السلام): عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (1).
وقيل في الجمع بينهما وبين الخبرين المتقدمين وجوه: منها: ما عن الشيخ ره من حمل هذين على الإفطار مع الاستخفاف.
وفيه: أنه جمع لا شاهد له.
ومنها: ما عنه أيضا من حملها على إرادة التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
وفيه: أنه لا يلائم مع قوله: عليه من الكفارة ما على الذي... إلخ.
والحق أن يقال: إنه إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب فهو المتعين، وإلا فيتعين تقديم الأولى من جهة الشهرة وغيرها من المرجحات.
لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد 5 - (ولو تكرر الإفطار) من صوم له كفارة، فتارة يكون (في يومين) وأخرى يكون في يوم واحد.
وإن كان في يومين (تكررت الكفارة) إجماعا حكاه جماعة، وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه، واتحاد الجنس الموجب وعدمه، والوطء وغيره، لصدق الإفطار المعلقة عليه الكفارة. انتهى.
وهو المستند في الخروج عن أصالة التداخل التي بنينا عليها، نعم مع تخلل
وقيل في الجمع بينهما وبين الخبرين المتقدمين وجوه: منها: ما عن الشيخ ره من حمل هذين على الإفطار مع الاستخفاف.
وفيه: أنه جمع لا شاهد له.
ومنها: ما عنه أيضا من حملها على إرادة التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
وفيه: أنه لا يلائم مع قوله: عليه من الكفارة ما على الذي... إلخ.
والحق أن يقال: إنه إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب فهو المتعين، وإلا فيتعين تقديم الأولى من جهة الشهرة وغيرها من المرجحات.
لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد 5 - (ولو تكرر الإفطار) من صوم له كفارة، فتارة يكون (في يومين) وأخرى يكون في يوم واحد.
وإن كان في يومين (تكررت الكفارة) إجماعا حكاه جماعة، وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه، واتحاد الجنس الموجب وعدمه، والوطء وغيره، لصدق الإفطار المعلقة عليه الكفارة. انتهى.
وهو المستند في الخروج عن أصالة التداخل التي بنينا عليها، نعم مع تخلل