____________________
المعذورون الباب الرابع: في المعذورين.
وفيه فصلان:
الأول: فيمن يجب عليه الإفطار وفيه مسائل:
الأولى: (إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها) كما تقدم في شرائط وجوب الصوم وصحته.
(وتقضيه) بلا خلاف، بل إجماعا، وعن المعتبر والسرائر: أنه مذهب فقهاء الاسلام، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة وقد تقدمت جملة منها في المسائل المتقدمة.
وأما الصوم المنذور فإن كان النذر غير المعين يجب الإتيان به وليس من القضاء بشئ، وإن كان معينا كما لو نذرت صوم يوم الخميس فحاضت، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ وبهذا العنوان الخاص لو يعنونوا المسألة، بل المعنون في كلماتهم وجوب القضاء على من نذر فاتفق سفر أو حيض أو نحوهما.
وكيف كان: فعن المسالك: القطع بوجوبه، وظاهر المختلف: أنه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ، وعن سيد المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
واستدلوا لذلك بصحيح ابن مهزيار كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة (1). ونحوه مكاتبة الحسين بن عبيدة (2) والقاسم بن
وفيه فصلان:
الأول: فيمن يجب عليه الإفطار وفيه مسائل:
الأولى: (إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها) كما تقدم في شرائط وجوب الصوم وصحته.
(وتقضيه) بلا خلاف، بل إجماعا، وعن المعتبر والسرائر: أنه مذهب فقهاء الاسلام، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة وقد تقدمت جملة منها في المسائل المتقدمة.
وأما الصوم المنذور فإن كان النذر غير المعين يجب الإتيان به وليس من القضاء بشئ، وإن كان معينا كما لو نذرت صوم يوم الخميس فحاضت، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ وبهذا العنوان الخاص لو يعنونوا المسألة، بل المعنون في كلماتهم وجوب القضاء على من نذر فاتفق سفر أو حيض أو نحوهما.
وكيف كان: فعن المسالك: القطع بوجوبه، وظاهر المختلف: أنه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ، وعن سيد المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
واستدلوا لذلك بصحيح ابن مهزيار كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة (1). ونحوه مكاتبة الحسين بن عبيدة (2) والقاسم بن