____________________
لحديث الرفع ويرفع الحديث جميع آثاره منها وجوب القضاء.
قلت: إن وجوب القضاء ليس من آثار الترك بل هو مترتب على فوت الفريضة فلا يرفعه الحديث، إذ الحديث إنما يرفع الأحكام المترتبة على فعل المكلف، ولذا قلنا بأنه لو لاقى بدن الانسان مع شئ نجس نسيانا أو اضطرارا لا يحكم بعدم تنجس البدن، لأن تنجس الملاقي من آثار الملاقاة ولو كانت غير اختيارية وتمام الكلام في محله.
فالعمدة إذا الاجماع إن ثبت وكان تعبديا، لكن للمنع عن كونه تعبديا مجالا واسعا، وطريق الاحتياط معلوم.
وقت النية في الواجب الموسع المورد الثاني: في الواجب الموسع، والمشهور بين الأصحاب: أنه يمتد وقت النية فيه اختيارا إلى الزوال، وعن المدارك، أنه مقطوع به عند الأصحاب، وعن ابن الجنيد والمفاتيح والذخيرة: جواز تجديد نية قضاء رمضان إلى الغروب.
والحق أن يقال: إن في المقام طوائف من النصوص.
الأولى: ما تدل على امتداد وقت النية في قضاء رمضان إلى الغروب: كصحيح ابن الحجاج عن أب ي الحسن (عليه السلام): في الرجل يبدوا له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال (عليه السلام): نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا (1). ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على أن آخر وقت التجديد زوال الشمس كموثق عمار عن
قلت: إن وجوب القضاء ليس من آثار الترك بل هو مترتب على فوت الفريضة فلا يرفعه الحديث، إذ الحديث إنما يرفع الأحكام المترتبة على فعل المكلف، ولذا قلنا بأنه لو لاقى بدن الانسان مع شئ نجس نسيانا أو اضطرارا لا يحكم بعدم تنجس البدن، لأن تنجس الملاقي من آثار الملاقاة ولو كانت غير اختيارية وتمام الكلام في محله.
فالعمدة إذا الاجماع إن ثبت وكان تعبديا، لكن للمنع عن كونه تعبديا مجالا واسعا، وطريق الاحتياط معلوم.
وقت النية في الواجب الموسع المورد الثاني: في الواجب الموسع، والمشهور بين الأصحاب: أنه يمتد وقت النية فيه اختيارا إلى الزوال، وعن المدارك، أنه مقطوع به عند الأصحاب، وعن ابن الجنيد والمفاتيح والذخيرة: جواز تجديد نية قضاء رمضان إلى الغروب.
والحق أن يقال: إن في المقام طوائف من النصوص.
الأولى: ما تدل على امتداد وقت النية في قضاء رمضان إلى الغروب: كصحيح ابن الحجاج عن أب ي الحسن (عليه السلام): في الرجل يبدوا له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال (عليه السلام): نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا (1). ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على أن آخر وقت التجديد زوال الشمس كموثق عمار عن