____________________
النصوص على أن من ارتكب أمرا بجهالة لا شئ عليه (1).
وقد استدل للتفصيل بين الجاهل المقصر والقاصر وأنه يجب القضاء والكفارة على الأول - دون الثاني: بأن مقتضى إطلاق الأدلة وإن كان وجوبهما على الجاهل مطلقا إلا أنه في القاصر يدل ما تضمن من النصوص على أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر على عدم وجوبهما عليه، وقد تقدم تقريب الاستدلال به، وما أورد عليه والجواب عنه في المقام الأول، وجه اختصاصه بالقاصر أن جهل المقصر ليس مما غلب الله عليه وهو واضح والنسبة بينه وبين أدلة وجوب القضاء والكفارة وإن كانت عموما من وجه إلا أنه حاكم عليها كما لا يخفى، فالمتحصل مما ذكرناه أن الجاهل القاصر لا يجب عليه القضاء والكفارة - والمقصر يجب عليه الأمران، ويؤيده ما ادعي من الاجماع على أن الجاهل المقصر في حكم العالم في جميع الأحكام.
لو أكره على تناول المفطر المقام الثالث في المكره - والإكراه إما بنحو الإيجار في الحلق والوضع فيه بغير مباشرة نفسه - فحكمه حكم غير القاصد للفعل كالذباب يطير في الحلق والغبار يدخل فيه - وسيأتي الكلام فيه في المقام الخامس - وإما بنحو التوعيد بما يوجب الضرر الذي يخاف ترتبه على مخالفة المكره من قتل أو هتك عرض أو ذهاب مال ونحوه ولا خلاف في جواز الإفطار حينئذ وعدم ترتب الإثم عليه - ويشهد به عموم ما دل على رفع التسعة - التي منها ما استكرهوا عليه (2)، وما تضمن إفطار الإمام (عليه السلام)
وقد استدل للتفصيل بين الجاهل المقصر والقاصر وأنه يجب القضاء والكفارة على الأول - دون الثاني: بأن مقتضى إطلاق الأدلة وإن كان وجوبهما على الجاهل مطلقا إلا أنه في القاصر يدل ما تضمن من النصوص على أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر على عدم وجوبهما عليه، وقد تقدم تقريب الاستدلال به، وما أورد عليه والجواب عنه في المقام الأول، وجه اختصاصه بالقاصر أن جهل المقصر ليس مما غلب الله عليه وهو واضح والنسبة بينه وبين أدلة وجوب القضاء والكفارة وإن كانت عموما من وجه إلا أنه حاكم عليها كما لا يخفى، فالمتحصل مما ذكرناه أن الجاهل القاصر لا يجب عليه القضاء والكفارة - والمقصر يجب عليه الأمران، ويؤيده ما ادعي من الاجماع على أن الجاهل المقصر في حكم العالم في جميع الأحكام.
لو أكره على تناول المفطر المقام الثالث في المكره - والإكراه إما بنحو الإيجار في الحلق والوضع فيه بغير مباشرة نفسه - فحكمه حكم غير القاصد للفعل كالذباب يطير في الحلق والغبار يدخل فيه - وسيأتي الكلام فيه في المقام الخامس - وإما بنحو التوعيد بما يوجب الضرر الذي يخاف ترتبه على مخالفة المكره من قتل أو هتك عرض أو ذهاب مال ونحوه ولا خلاف في جواز الإفطار حينئذ وعدم ترتب الإثم عليه - ويشهد به عموم ما دل على رفع التسعة - التي منها ما استكرهوا عليه (2)، وما تضمن إفطار الإمام (عليه السلام)