____________________
المتأخرين منهم الفاضل النراقي.
3 - ما في الشرائع وعن غيرها وهو التفصيل بين الصوم فلا يجزي، وبين غيره فيجزي.
واستدل للأول: بأن مقتضى القاعدة أن الأمر بفعل إذا توجه إلى شخص يعتبر مباشرته فيه ولا يكون فعل الغير مسقطا له، وبعبارة أخرى، إن مقتضى إطلاق الخطاب المتوجه إلى شخص مطلوبية المادة منه مطلقا أي سواء فعل غيره أم لا، فسقوطه بفعل الغير خلاف الإطلاق وخلاف الأصل، فالقول بالإجزاء يحتاج إلى دليل.
واستدل له في المقام: بأن الكفارة دين كسائر الديون التي يجوز التبرع فيها، بل هي حق الله ودينه فيكون أولى بالتخفيف، وبما ورد في قصة الأعرابي الذي ادعى العجز عن الكفارة حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر وتصدق به (1): وبما ورد في قصة الخثعمية المشهورة الآتي حيث قال لها النبي صلى الله عليه وآله دين الله أحق أن يقضى (2).
ولكن يرد على الأول: أنه لم يدل دليل على صحة التبرع في وفاء كل ما يصدق عليه الدين، وثبوته في الدين المالي لا يقتضي ذلك في غيره.
وعلى الثاني: أن ظاهره التمليك والتصدق به من ماله، ولا قل من قابليته لإرادة ذلك منه، وبه يظهر ما في خبر سماعة عن أبي بصير الوارد في كفارة الظهار قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا فقال صلى الله عليه وآله: اذهب وتصدق به (3).
3 - ما في الشرائع وعن غيرها وهو التفصيل بين الصوم فلا يجزي، وبين غيره فيجزي.
واستدل للأول: بأن مقتضى القاعدة أن الأمر بفعل إذا توجه إلى شخص يعتبر مباشرته فيه ولا يكون فعل الغير مسقطا له، وبعبارة أخرى، إن مقتضى إطلاق الخطاب المتوجه إلى شخص مطلوبية المادة منه مطلقا أي سواء فعل غيره أم لا، فسقوطه بفعل الغير خلاف الإطلاق وخلاف الأصل، فالقول بالإجزاء يحتاج إلى دليل.
واستدل له في المقام: بأن الكفارة دين كسائر الديون التي يجوز التبرع فيها، بل هي حق الله ودينه فيكون أولى بالتخفيف، وبما ورد في قصة الأعرابي الذي ادعى العجز عن الكفارة حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر وتصدق به (1): وبما ورد في قصة الخثعمية المشهورة الآتي حيث قال لها النبي صلى الله عليه وآله دين الله أحق أن يقضى (2).
ولكن يرد على الأول: أنه لم يدل دليل على صحة التبرع في وفاء كل ما يصدق عليه الدين، وثبوته في الدين المالي لا يقتضي ذلك في غيره.
وعلى الثاني: أن ظاهره التمليك والتصدق به من ماله، ولا قل من قابليته لإرادة ذلك منه، وبه يظهر ما في خبر سماعة عن أبي بصير الوارد في كفارة الظهار قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا فقال صلى الله عليه وآله: اذهب وتصدق به (3).