____________________
ظهر مدرك القول السادس وجوابه.
فالمتحصل: أن مقتضى القواعد هو القول بعدم التكرر مطلقا.
وأما النصوص الخاصة فهي روايات: أحدها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني:
أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال (عليه السلام): عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد (1). وهذه تدل على الفرق بين الجماع وغيره، وأنه يتكرر الكفارة بتكرر الجماع، ولا تتكرر بتكرر غيره من الموجبات.
ثانيتهما: ما رواه ابن أبي عقيل مرسلا عن كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام: إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة (2).
وثالثتهما: ما عن المصنف ره: روي عن الإمام الرضا (عليه السلام): أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء (3). وهاتان أيضا تدلان على التكرر بتكرر الجماع.
ولكن الأخيرتين مرسلتان، والثانية منهما إشارة بحسب الظاهر إلى خبر الجرجاني، فالعمدة هو ذلك، وأما خبر الجرجاني فهو ضعيف لأن عدة من رجاله كالحسن بن صالح، وابنه، وعلي بن محمد بن شجاع، وغيرهم مجاهيل أو ضعفاء، واستناد السيد ره الذي لا يعمل بالقطعيات إليه غير معلوم، فالأظهر عدم التكرر مطلقا.
5 - (ويعزر المفطر ولو كان مستحلا قتل) وقد تقدم الكلام فيه في أول كتاب الصوم.
فالمتحصل: أن مقتضى القواعد هو القول بعدم التكرر مطلقا.
وأما النصوص الخاصة فهي روايات: أحدها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني:
أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال (عليه السلام): عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد (1). وهذه تدل على الفرق بين الجماع وغيره، وأنه يتكرر الكفارة بتكرر الجماع، ولا تتكرر بتكرر غيره من الموجبات.
ثانيتهما: ما رواه ابن أبي عقيل مرسلا عن كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام: إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة (2).
وثالثتهما: ما عن المصنف ره: روي عن الإمام الرضا (عليه السلام): أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء (3). وهاتان أيضا تدلان على التكرر بتكرر الجماع.
ولكن الأخيرتين مرسلتان، والثانية منهما إشارة بحسب الظاهر إلى خبر الجرجاني، فالعمدة هو ذلك، وأما خبر الجرجاني فهو ضعيف لأن عدة من رجاله كالحسن بن صالح، وابنه، وعلي بن محمد بن شجاع، وغيرهم مجاهيل أو ضعفاء، واستناد السيد ره الذي لا يعمل بالقطعيات إليه غير معلوم، فالأظهر عدم التكرر مطلقا.
5 - (ويعزر المفطر ولو كان مستحلا قتل) وقد تقدم الكلام فيه في أول كتاب الصوم.