فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ٢٢٩

____________________
إشكال كما أفاده صاحب الجواهر ره، ويقتضيه إطلاق إطعام المسكين الظاهر في إشباعه.
وفي خصوص كفارة اليمين روايتان: إحداهما: ما يدل على الإشباع مرة واحدة، والثانية: تتضمن الإشباع طول يومه.
والأولى صحيحة، والثانية مرسلة محمولة على الندب كما سيأتي في محله، فما عن المفيد ره من اعتبار أن يطعمه طول يومه في كفارة اليمين، غير تام، وإن سلم إليهم لا بد أن يكون مدا واحدا لكل مسكين كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان: أنها مدان، ووافقه غيره، بل عن الأول: الاجماع عليه.
ويشهد للمشهور: صحيح عبد الرحمن - أو موثقه - عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال (عليه السلام): عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد (1).
وموثق سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل قال (عليه السلام): عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (2). ونحوهما حديث الأنصاري المتقدم (3).
وبإزائها نصوص: منها: ما ورد في كفارة الظهار المتضمن لأنها ثلاثون صاعا لكل مسكين مدان (4) ولكنه إن احتمل الاختصاص بمورده فلا كلام، وإلا فالجمع بينه وبين ما سبق يقتضي حمله على الاستحباب.
ومنها: النصوص المتضمنة أنها عشرون صاعا: كخبر إدريس بن هلال عن

1 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10.
2 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4.
3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5.
4 - الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 6.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 223 224 225 227 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست