____________________
العدم فيلزم من النوم تفويت الواجب في ظرفه، وقد حقق في محله حرمة المقدمة المفوتة لاستقلال العقل بذلك وأما إن كان واثقا بالانتباه فلا يتم.
فتحصل: أن الأظهر هو التفصيل بين الوثوق بالانتباه وعدمه، فيحرم في الثاني دون الأول، غاية الأمر إذا انتبه يظهر عدم الحرمة واقعا كما لا يخفى، ثم إن ما ذكرناه في مسألة تعمد البقاء على الجنابة من إلحاق الصيام الآخر بصوم شهر رمضان جار هنا فلا نعيد.
وهل تلحق بالجنب الحائض كما عن جماعة أم لا؟ الظاهر هو الثاني إلا في الأحكام التي تقتضيها القاعدة كما لا يخفى.
المفطرات الموجبة للكفارة وقد عرفت أن المفطرات على قسمين: الأول: ما يوجب القضاء والكفارة.
الثاني: ما يوجب القضاء خاصة.
(وهذه السبعة) المذكورة من القسم الأول و (توجب القضاء والكفارة).
أما إيجابها القضاء: فلما مر من دلالة نصوصها عليه مضافا إلى ما دل على أن من أفطر في شهر رمضان أو لم يصمه يجب عليه القضاء، وسيأتي في الباب الثالث تفصيل القول فيه.
وأما إيجابها الكفارة: فتشهد لإيجاب جميعها الكفارة جملة من النصوص:
كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال (عليه السلام): يعتق نسمة أو يصوم شهرين
فتحصل: أن الأظهر هو التفصيل بين الوثوق بالانتباه وعدمه، فيحرم في الثاني دون الأول، غاية الأمر إذا انتبه يظهر عدم الحرمة واقعا كما لا يخفى، ثم إن ما ذكرناه في مسألة تعمد البقاء على الجنابة من إلحاق الصيام الآخر بصوم شهر رمضان جار هنا فلا نعيد.
وهل تلحق بالجنب الحائض كما عن جماعة أم لا؟ الظاهر هو الثاني إلا في الأحكام التي تقتضيها القاعدة كما لا يخفى.
المفطرات الموجبة للكفارة وقد عرفت أن المفطرات على قسمين: الأول: ما يوجب القضاء والكفارة.
الثاني: ما يوجب القضاء خاصة.
(وهذه السبعة) المذكورة من القسم الأول و (توجب القضاء والكفارة).
أما إيجابها القضاء: فلما مر من دلالة نصوصها عليه مضافا إلى ما دل على أن من أفطر في شهر رمضان أو لم يصمه يجب عليه القضاء، وسيأتي في الباب الثالث تفصيل القول فيه.
وأما إيجابها الكفارة: فتشهد لإيجاب جميعها الكفارة جملة من النصوص:
كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال (عليه السلام): يعتق نسمة أو يصوم شهرين