____________________
البقاء على الجنابة.
وأما معاودة النوم جنبا: فقد مر أن عمدة مدرك إيجابها الكفارة هو الاجماع.
فتحصل أن ما أفاده من إيجاب هذه الكفارة متين.
والكلام في الكفارة نفسها وفي أنها هل تجب في إفطار سائر أقسام الصيام وفي سائر أحكامها سيأتي في آخر هذا الباب مفصلا، كما أن الكلام في أنها هل تثبت في صورة الكره والإجبار والنسيان أم لا سيأتي بعد بيان جميع ما يجب الإمساك عنه وعدم إيجاب سائر ما يجب الإمساك عنه للكفارة، نتعرض له في ذيل مسألة مفطرية كل واحد من تلك الأمور.
الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل المقصد الثاني: في الأمور التي يمسك عنها: (ويجب القضاء ب) ها خاصة دون الكفارة، وهي أمور:
الأول: (الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
والشاهد به نصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال (عليه السلام): يتم صومه ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر (1).
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر
وأما معاودة النوم جنبا: فقد مر أن عمدة مدرك إيجابها الكفارة هو الاجماع.
فتحصل أن ما أفاده من إيجاب هذه الكفارة متين.
والكلام في الكفارة نفسها وفي أنها هل تجب في إفطار سائر أقسام الصيام وفي سائر أحكامها سيأتي في آخر هذا الباب مفصلا، كما أن الكلام في أنها هل تثبت في صورة الكره والإجبار والنسيان أم لا سيأتي بعد بيان جميع ما يجب الإمساك عنه وعدم إيجاب سائر ما يجب الإمساك عنه للكفارة، نتعرض له في ذيل مسألة مفطرية كل واحد من تلك الأمور.
الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل المقصد الثاني: في الأمور التي يمسك عنها: (ويجب القضاء ب) ها خاصة دون الكفارة، وهي أمور:
الأول: (الإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
والشاهد به نصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال (عليه السلام): يتم صومه ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر (1).
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر