____________________
تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا (1).
وأما ما عن الصدوقين فعلى فرض مخالفتهما للأصحاب، فلا دليل عليه سوى ما عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)، فإن عبارته كعبارة والد الصدوق ره، ولكن مضافا إلى ما مر من عدم حجيته أنه قابل للحمل على ما أفاده المشهور كعبارة الصدوقين، فالأظهر ما هو المشهور.
الثانية: المعروف بين الأصحاب: أن كل صوم أخر إلى رمضان بعده كفر، ولكن لا تتكرر الكفارة بالتأخير إلى الثالث وما زاد. والوجه فيه اختصاص دليل الكفارة بالسنة الأولى، بل مقتضى إطلاق أدلتها ذلك، وأما ما عن العلمين فالاعتراف بعدم العثور على دليلهما، أليق بشأنهما من أن يقال - أنه قيس السنة الثانية بالأولى.
الصوم في السفر عن جهل أو نسيان السادسة: (ويجب الإفطار على المريض والمسافر، فلو صاما لم يجزهما) إلا في المواضع المستثناة - إجماعا، وقد مر الكلام في ذلك في مبحث شرائط وجوب الصوم وصحته، وقد مر بعض المواضع المستثناة.
ومنها: صوم المسافر الجاهل بالحكم، لا إشكال ولا كلام في صحة صومه، وفي المستند: بالاجماعين.
وتشهد به: نصوص كثيرة: كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن رجل صام في السفر فقال (عليه السلام): إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (2).
وأما ما عن الصدوقين فعلى فرض مخالفتهما للأصحاب، فلا دليل عليه سوى ما عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)، فإن عبارته كعبارة والد الصدوق ره، ولكن مضافا إلى ما مر من عدم حجيته أنه قابل للحمل على ما أفاده المشهور كعبارة الصدوقين، فالأظهر ما هو المشهور.
الثانية: المعروف بين الأصحاب: أن كل صوم أخر إلى رمضان بعده كفر، ولكن لا تتكرر الكفارة بالتأخير إلى الثالث وما زاد. والوجه فيه اختصاص دليل الكفارة بالسنة الأولى، بل مقتضى إطلاق أدلتها ذلك، وأما ما عن العلمين فالاعتراف بعدم العثور على دليلهما، أليق بشأنهما من أن يقال - أنه قيس السنة الثانية بالأولى.
الصوم في السفر عن جهل أو نسيان السادسة: (ويجب الإفطار على المريض والمسافر، فلو صاما لم يجزهما) إلا في المواضع المستثناة - إجماعا، وقد مر الكلام في ذلك في مبحث شرائط وجوب الصوم وصحته، وقد مر بعض المواضع المستثناة.
ومنها: صوم المسافر الجاهل بالحكم، لا إشكال ولا كلام في صحة صومه، وفي المستند: بالاجماعين.
وتشهد به: نصوص كثيرة: كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن رجل صام في السفر فقال (عليه السلام): إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (2).