____________________
ذاهبا وخمسة جائيا.
أقول: لا ينبغي التوقف في كونه من قبيل الحكمة لا العلة التي يدول الحكم مدارها، وإلا لزم الاكتفاء في القصر بالتردد ميلا ذاهبا وآيبا أربعة وعشرين مرة، وهذا مما لم يلتزم به متفقه فضلا عن فقيه، فيعلم من ذلك أنه يعتبر في القصر - مضافا إلى ذلك - البعد عن الوطن المحدود بحد خاص، وقد عينه الشارع الأقدس في النصوص وهو الثمانية الامتدادية، والأربعة إذا رجع، فثبوت القصر في الأقل من الأربعة مخالف لتلك النصوص، بل لو ثبت عموم العلة لا بد من تخصيصه بنصوص الأربعة المصرح فيها بأن الأربعة أدنى ما يقصر فيها، وفي خبر العلل المتقدم التصريح بوجوب التمام إذا كان الذهاب أقل من أربعة فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب.
وإن كان الذهاب أكثر من الأربعة والاياب أقل منها كما إذا ذهب ستة فراسخ ورجع فرسخين، فهل يقصر أم لا؟ وجهان، أقواهما الثاني: من جهة أن مقتضى نصوص الثمانية هو عدم كفاية أقل منها، وقد خرجنا عن حكمها لحكومة نصوص التلفيق عليها، فلا بد من الاقتصار على مقدار مدلول دليل الحاكم، وهو إنما يكون في الملفقة من الذهاب أربعة فراسخ والاياب كذلك، ففي غير هذا المورد يرجع إلى مفهوم نصوص الثمانية.
مع أنه قد صرح في بعض نصوص التلفيق بأن أدنى ما يقصر فيه المسافر: بريد ذاهبا وبريد جائيا، كصحيح معاوية المتقدم (1).
وأما عموم التعلل فقد عرفت ما فيه، فتحصل أن الأظهر عدم جواز القصر إذا كان الذهاب أو الإياب أقل من أربعة فراسخ وإن كان المجموع ثمانية.
أقول: لا ينبغي التوقف في كونه من قبيل الحكمة لا العلة التي يدول الحكم مدارها، وإلا لزم الاكتفاء في القصر بالتردد ميلا ذاهبا وآيبا أربعة وعشرين مرة، وهذا مما لم يلتزم به متفقه فضلا عن فقيه، فيعلم من ذلك أنه يعتبر في القصر - مضافا إلى ذلك - البعد عن الوطن المحدود بحد خاص، وقد عينه الشارع الأقدس في النصوص وهو الثمانية الامتدادية، والأربعة إذا رجع، فثبوت القصر في الأقل من الأربعة مخالف لتلك النصوص، بل لو ثبت عموم العلة لا بد من تخصيصه بنصوص الأربعة المصرح فيها بأن الأربعة أدنى ما يقصر فيها، وفي خبر العلل المتقدم التصريح بوجوب التمام إذا كان الذهاب أقل من أربعة فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب.
وإن كان الذهاب أكثر من الأربعة والاياب أقل منها كما إذا ذهب ستة فراسخ ورجع فرسخين، فهل يقصر أم لا؟ وجهان، أقواهما الثاني: من جهة أن مقتضى نصوص الثمانية هو عدم كفاية أقل منها، وقد خرجنا عن حكمها لحكومة نصوص التلفيق عليها، فلا بد من الاقتصار على مقدار مدلول دليل الحاكم، وهو إنما يكون في الملفقة من الذهاب أربعة فراسخ والاياب كذلك، ففي غير هذا المورد يرجع إلى مفهوم نصوص الثمانية.
مع أنه قد صرح في بعض نصوص التلفيق بأن أدنى ما يقصر فيه المسافر: بريد ذاهبا وبريد جائيا، كصحيح معاوية المتقدم (1).
وأما عموم التعلل فقد عرفت ما فيه، فتحصل أن الأظهر عدم جواز القصر إذا كان الذهاب أو الإياب أقل من أربعة فراسخ وإن كان المجموع ثمانية.