____________________
ينصرفوا كانوا قد ساروا سفر التقصير الحديث (1).
الخامسة: ما يدل على ضم الإياب إلى الذهاب ليومه كموثق ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: أنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه (2).
السادسة: ما يدل على تعين التمام مع طي ما دون الثمانية كصحيح عمران بن محمد، قلت لأبي جعفر الثاني: جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ قال (عليه السلام): قصر في الطريق وأتم في الضيعة (3).
وصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التقصير في الصلاة، فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة هي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة انتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر فقال (عليه السلام) لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت القادسية، والقادسية خمسة عشر ميلا من الكوفة (4). ونحوهما غيرهما.
هذه هي النصوص الواردة في المقام.
ثم إنه يقع الكلام في موردين: الأول: فيما يستفاد من هذه الأخبار. الثاني في مستند سائر الأقوال.
أما الأول: فلا ينبغي التوقف في أن الطائفة الثانية يقيد اطلاقها بالطائفة الثالثة والرابعة والخامسة، وتلك الطوائف الثلاث لا تعارض بينها، إذ الطائفة الثالثة تدل على القصر في الثمانية الملفقة مطلقا سواء كان الإياب ليومه أو لغير يومه، وكل
الخامسة: ما يدل على ضم الإياب إلى الذهاب ليومه كموثق ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: أنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه (2).
السادسة: ما يدل على تعين التمام مع طي ما دون الثمانية كصحيح عمران بن محمد، قلت لأبي جعفر الثاني: جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ قال (عليه السلام): قصر في الطريق وأتم في الضيعة (3).
وصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التقصير في الصلاة، فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة هي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة انتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر فقال (عليه السلام) لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت القادسية، والقادسية خمسة عشر ميلا من الكوفة (4). ونحوهما غيرهما.
هذه هي النصوص الواردة في المقام.
ثم إنه يقع الكلام في موردين: الأول: فيما يستفاد من هذه الأخبار. الثاني في مستند سائر الأقوال.
أما الأول: فلا ينبغي التوقف في أن الطائفة الثانية يقيد اطلاقها بالطائفة الثالثة والرابعة والخامسة، وتلك الطوائف الثلاث لا تعارض بينها، إذ الطائفة الثالثة تدل على القصر في الثمانية الملفقة مطلقا سواء كان الإياب ليومه أو لغير يومه، وكل