____________________
أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال (عليه السلام): بريد ذاهبا وبريد جائيا (1).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن التقصير، فقال: بريد ذاهب وبريد جائي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (2).
ونحوهما غيرهما.
الرابعة: ما يدل على ضم الإياب إلى الذهاب في غير يومه كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات. قال (عليه السلام): ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه لا يتم أو لا يتموا (3).
وموثق معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم أقصر الصلاة؟
فقال: في بريد، ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير (4).
ونحوهما غيرهما مما ورد في وجوب التقصير على أهل مكة في خروجهم إلى عرفات.
وخبر إسحاق المروي عن العلل وغيرها عن أبي الحسن (عليه السلام) في قوم خرجوا في سفر وتخلف عنهم رجل وبقوا ينظرونه حيث قال (عليه السلام): إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا، وإذا مضوا فليقصروا. ثم قال (عليه السلام): هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال (عليه السلام): لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن التقصير، فقال: بريد ذاهب وبريد جائي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (2).
ونحوهما غيرهما.
الرابعة: ما يدل على ضم الإياب إلى الذهاب في غير يومه كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات. قال (عليه السلام): ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه لا يتم أو لا يتموا (3).
وموثق معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم أقصر الصلاة؟
فقال: في بريد، ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير (4).
ونحوهما غيرهما مما ورد في وجوب التقصير على أهل مكة في خروجهم إلى عرفات.
وخبر إسحاق المروي عن العلل وغيرها عن أبي الحسن (عليه السلام) في قوم خرجوا في سفر وتخلف عنهم رجل وبقوا ينظرونه حيث قال (عليه السلام): إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا، وإذا مضوا فليقصروا. ثم قال (عليه السلام): هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال (عليه السلام): لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن