____________________
الثمانية الملفقة.
إنما الكلام فيما إذا كان أربعة فراسخ أو أزيد إلى ما دون الثمانية وفيه أقوال:
الأول: ما عن ظاهر الكليني وهو وجوب القصر وإن لم يرد الرجوع مطلقا، ومنشأ هذا الاستظهار نقله الروايات الواردة في الأربعة فقط.
الثاني: ما عن ابن زهرة وأبي الصلاح وهو تعين التمام مطلقا.
الثالث: ما هو المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - وهو تعين القصر إذا أراد الرجوع ليومه، والتخيير بين القصر والتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه.
الرابع: ما عن جماعة منهم المصنف - ره - في بعض كتبه، وهو تعين التمام إذا لم يرد الرجوع ليومه، وتعين القصر إذا أراد ذلك.
الخامس: ما عن الشيخ وجماعة من المتأخرين وهو التخيير بين القصر والتمام مطلقا، وهناك أقوال أخر.
ومنشأ تشتت الأقوال اختلاف الأخبار، فلا بد أولا من نقل جملة منها، ثم بيان ما يستفاد منها وهي على طوائف:
الأولى: ما تقدم مما يدل على اعتبار الثمانية الظاهرة في الامتدادية.
الثانية: ما دل على تحديد المسافة بأربعة فراسخ كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ. (1) وصحيح زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام): يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا. (2) ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على اعتبار الأربعة مقيدة بضم الإياب إلى الذهاب مطلقا من دون تقييد بكون ذلك ليومه كصحيح معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إنما الكلام فيما إذا كان أربعة فراسخ أو أزيد إلى ما دون الثمانية وفيه أقوال:
الأول: ما عن ظاهر الكليني وهو وجوب القصر وإن لم يرد الرجوع مطلقا، ومنشأ هذا الاستظهار نقله الروايات الواردة في الأربعة فقط.
الثاني: ما عن ابن زهرة وأبي الصلاح وهو تعين التمام مطلقا.
الثالث: ما هو المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - وهو تعين القصر إذا أراد الرجوع ليومه، والتخيير بين القصر والتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه.
الرابع: ما عن جماعة منهم المصنف - ره - في بعض كتبه، وهو تعين التمام إذا لم يرد الرجوع ليومه، وتعين القصر إذا أراد ذلك.
الخامس: ما عن الشيخ وجماعة من المتأخرين وهو التخيير بين القصر والتمام مطلقا، وهناك أقوال أخر.
ومنشأ تشتت الأقوال اختلاف الأخبار، فلا بد أولا من نقل جملة منها، ثم بيان ما يستفاد منها وهي على طوائف:
الأولى: ما تقدم مما يدل على اعتبار الثمانية الظاهرة في الامتدادية.
الثانية: ما دل على تحديد المسافة بأربعة فراسخ كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ. (1) وصحيح زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام): يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا. (2) ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على اعتبار الأربعة مقيدة بضم الإياب إلى الذهاب مطلقا من دون تقييد بكون ذلك ليومه كصحيح معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):