____________________
واستدل له بخبر طلحة عن علي (عليه السلام) أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنها مذابح اليهود (1).
وفيه: أن التعبير بالكسر قرينة لإرادة المحاريب المتخذة مستقلة في المساجد لا الداخلة في حائطها مثلا، لأنها القابلة للكسر دونها، ولعل المراد منها المقاصير التي أحدثها الجبارون، فالخبر أجنبي عن المدعى، فالقول بالكراهة لا وجه له.
(و) يكره أيضا (جعلها طريقا) أي استطراقها مع بقاء هيئة المسجدية لا أخذها طريقا فإنه حرام كما عرفت.
ويدل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين وظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة.
وأشكل عليه صاحب الجواهر - ره - بعدم ثبوت اعتبار الخبر، وكون الكراهة قابلة للمسامحة غير مقتض للمسامحة في رافعها وفيه: أن الدليل على رفع الكراهة لو كان منفصلا عما دل على الكراهة كان هذا الكلام متينا، وأما حيث إنهما ذكرا في رواية واحدة متصلين فهي لا تدل على الكراهة في صورة صلاة ركعتين، بل على الكراهة مع عدمها، فلا وجه للقول بالكراهة حتى مع الصلاة.
(و) يكره (البيع فيها والشراء والتعريف وإقامة الحدود وانشاد الشعر)، لخبر علي بن أسباط عن بعض رجاله، قال أبو عبد الله (عليه السلام): جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت (2).
وفيه: أن التعبير بالكسر قرينة لإرادة المحاريب المتخذة مستقلة في المساجد لا الداخلة في حائطها مثلا، لأنها القابلة للكسر دونها، ولعل المراد منها المقاصير التي أحدثها الجبارون، فالخبر أجنبي عن المدعى، فالقول بالكراهة لا وجه له.
(و) يكره أيضا (جعلها طريقا) أي استطراقها مع بقاء هيئة المسجدية لا أخذها طريقا فإنه حرام كما عرفت.
ويدل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين وظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة.
وأشكل عليه صاحب الجواهر - ره - بعدم ثبوت اعتبار الخبر، وكون الكراهة قابلة للمسامحة غير مقتض للمسامحة في رافعها وفيه: أن الدليل على رفع الكراهة لو كان منفصلا عما دل على الكراهة كان هذا الكلام متينا، وأما حيث إنهما ذكرا في رواية واحدة متصلين فهي لا تدل على الكراهة في صورة صلاة ركعتين، بل على الكراهة مع عدمها، فلا وجه للقول بالكراهة حتى مع الصلاة.
(و) يكره (البيع فيها والشراء والتعريف وإقامة الحدود وانشاد الشعر)، لخبر علي بن أسباط عن بعض رجاله، قال أبو عبد الله (عليه السلام): جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت (2).