____________________
وفيه: أن مقتضى قولهم عليهم السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1) الاقتصار على التصرف على النحو الذي أوقفها أهلها، فإذا كان الوقف على مسجد خاص فالتصرف فيه بالصرف في مسجد آخر خلاف ذلك فلا يجوز، وكون الجهة واحدة لا يقتضي كون المجموع مسجدا واحدا كما هو واضح.
ومنها: أن ترك التصرف فيها تضييع لها بخلاف صرفها إلى مسجد آخر فإنه حفظ لوقفيتها على الجهة التي تعلق بها غرض الواقف.
وفيه: أنه لا دليل على جواز العمل على وفق غرض الواقف، بل الدليل دل على لزوم العمل على وفق الوقف، وعليه فإن لم يستغن ذلك المسجد الموقوف له عن تلك الآلات لا ينبغي التوقف في عدم جواز استعمالها في غيره، وإلا فحكمها حكم الوقف الذي تعذر الانتفاع به في الجهة التي وقف لها، والمشهور بين الأصحاب أنه يصرف في وجهه البر.
وهناك أقوال أخر، وتمام الكلام في محله.
فتحصل: أن ما وقف لمسجد لا يجوز استعماله في مسجد آخر مع عدا استغنائه عنه وامكان استعماله فيه، وأما مع الاستغناء فيصرف في وجوه البر بلا اختصاص له بمسجد آخر.
ثم إنه لا فرق في ما ذكرناه بين كون الآلات من قبيل الأحجار والأخشاب وغير ذلك مما هو من أجزاء المسجد، وبين كونها من قبيل الفرش والسراج كما لا يخفى.
ومنها: أن ترك التصرف فيها تضييع لها بخلاف صرفها إلى مسجد آخر فإنه حفظ لوقفيتها على الجهة التي تعلق بها غرض الواقف.
وفيه: أنه لا دليل على جواز العمل على وفق غرض الواقف، بل الدليل دل على لزوم العمل على وفق الوقف، وعليه فإن لم يستغن ذلك المسجد الموقوف له عن تلك الآلات لا ينبغي التوقف في عدم جواز استعمالها في غيره، وإلا فحكمها حكم الوقف الذي تعذر الانتفاع به في الجهة التي وقف لها، والمشهور بين الأصحاب أنه يصرف في وجهه البر.
وهناك أقوال أخر، وتمام الكلام في محله.
فتحصل: أن ما وقف لمسجد لا يجوز استعماله في مسجد آخر مع عدا استغنائه عنه وامكان استعماله فيه، وأما مع الاستغناء فيصرف في وجوه البر بلا اختصاص له بمسجد آخر.
ثم إنه لا فرق في ما ذكرناه بين كون الآلات من قبيل الأحجار والأخشاب وغير ذلك مما هو من أجزاء المسجد، وبين كونها من قبيل الفرش والسراج كما لا يخفى.