____________________
وإن كانت منقطعة كان معناه ثبوت سجدتي السهو في كل مورد شك في الزيادة والنقيصة، وهو باطلاقه غير معمول به، والالتزام بالتخصيص مستلزم للالتزام بتخصيص الأكثر.
وثانيا: إن الظاهر منه بقرينة السياق أن المراد بالنقص والزيادة النقص بركعة والزيادة بها، فيوافق الخبر مع مذهب العامة وأصحابنا غير ملتزمين به.
وثالثا: إن الأولوية ممنوعة، لظهوره في أن الموضوع هو الشك لا الوصفين فيكون نظير ما دل على وجوبها عند الشك بين الأربع والخمس.
الثالث: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) عن رسول الله (ص): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (ص) المرغمتين (1).
وتقريب الاستدلال به: أن المراد أما الشك في التعيين مع العلم الاجمالي، وأما الشك في تحقق الزيادة أو النقيصة، وعلى كل تقدير يدل على المطلوب، كما تقدم في سابقه.
وفيه أولا: منع الأولوية كما تقدم.
وثانيا: أنه لا يعمل به في مورده كما سيأتي في المورد الآتي.
وثالثا: أن الظاهر من الخبر إرادة زيادة الركعة أو نقصها، وعليه فإن أريد به العلم الاجمالي فالحكم فيه بطلان الصلاة، وإن أريد به الشك فإطلاقه غير معمول به عندنا، كما هو واضح.
الرابع: صحيح الفضيل عن الإمام الصادق (ع) وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص (2) وتقريب الاستدلال به ما في سابقيه.
وثانيا: إن الظاهر منه بقرينة السياق أن المراد بالنقص والزيادة النقص بركعة والزيادة بها، فيوافق الخبر مع مذهب العامة وأصحابنا غير ملتزمين به.
وثالثا: إن الأولوية ممنوعة، لظهوره في أن الموضوع هو الشك لا الوصفين فيكون نظير ما دل على وجوبها عند الشك بين الأربع والخمس.
الثالث: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) عن رسول الله (ص): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (ص) المرغمتين (1).
وتقريب الاستدلال به: أن المراد أما الشك في التعيين مع العلم الاجمالي، وأما الشك في تحقق الزيادة أو النقيصة، وعلى كل تقدير يدل على المطلوب، كما تقدم في سابقه.
وفيه أولا: منع الأولوية كما تقدم.
وثانيا: أنه لا يعمل به في مورده كما سيأتي في المورد الآتي.
وثالثا: أن الظاهر من الخبر إرادة زيادة الركعة أو نقصها، وعليه فإن أريد به العلم الاجمالي فالحكم فيه بطلان الصلاة، وإن أريد به الشك فإطلاقه غير معمول به عندنا، كما هو واضح.
الرابع: صحيح الفضيل عن الإمام الصادق (ع) وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص (2) وتقريب الاستدلال به ما في سابقيه.