____________________
الصلاة تامة متقربا إلى الله تعالى.
ولو صلى صلاة العصر بتخيل أنه صلى الظهر لم تصح بحسب القاعدة وإن كان قصد الأمر بالعصر من باب الاشتباه لاختلاف حقيقة الصلاتين، وعلى ذلك ففي المقام بما أن سجود السهو حقيقة واحدة ولا اختلاف فيه من حيث الموجب والسبب، فمن قصد سجود السهو للكلام فبان أن الموجب غيره فقد أتى بالمأمور به بجميع ما يعتبر فيه متقربا إلى الله تعالى، فيصح وإن كان على وجه التقييد.
ودعوى: أنه إذا قيد سجوده بما هو موجب الكلام فسجوده ذلك لا يكون مقصودا إذا لم يكن هو الموجب. مندفعة بأنه إذا لم يكن هذا العنوان دخيلا في المأمور به كما عرفت، فمن قصد هذا العنوان وتعلقت إرادته بايجاده فقد انبعثت عنها إرادة أخرى إلى معنونه، ويكون المعنون مقصودا.
فإن قلت: إنه إذا قصد شخص الأمر بالسجود الذي أوجبه الكلام وكان في الواقع فرد آخر من الأمر، فما قصد لم يكن له واقع، وما له واقع لم يقصد.
قلت: إنه في صحة العبادة لا يعتبر أزيد من الإضافة إلى المولى على غير وجه التشريع، ولم يدل دليل على اعتبار أزيد من ذلك وهذا متحقق في المقام فتدبر، فتحصل أن الأظهر الاجزاء مطلقا.
الثامن: إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إن كان في المحل، وإن كان بعد مضي محلها كما إذا شك في ذلك وهو في التشهد لم يعتن، وذلك لقاعدة التجاوز وقاعدة الشك في المحل المتقدم تحقيق القول فيهما.
وقد يقال: أنه يبني على الأكثر في المورد الأول، لقوله عليه السلام: لا سهو في سهو (1) ولكن عرفت اختصاصه بصلاة الاحتياط.
ولو صلى صلاة العصر بتخيل أنه صلى الظهر لم تصح بحسب القاعدة وإن كان قصد الأمر بالعصر من باب الاشتباه لاختلاف حقيقة الصلاتين، وعلى ذلك ففي المقام بما أن سجود السهو حقيقة واحدة ولا اختلاف فيه من حيث الموجب والسبب، فمن قصد سجود السهو للكلام فبان أن الموجب غيره فقد أتى بالمأمور به بجميع ما يعتبر فيه متقربا إلى الله تعالى، فيصح وإن كان على وجه التقييد.
ودعوى: أنه إذا قيد سجوده بما هو موجب الكلام فسجوده ذلك لا يكون مقصودا إذا لم يكن هو الموجب. مندفعة بأنه إذا لم يكن هذا العنوان دخيلا في المأمور به كما عرفت، فمن قصد هذا العنوان وتعلقت إرادته بايجاده فقد انبعثت عنها إرادة أخرى إلى معنونه، ويكون المعنون مقصودا.
فإن قلت: إنه إذا قصد شخص الأمر بالسجود الذي أوجبه الكلام وكان في الواقع فرد آخر من الأمر، فما قصد لم يكن له واقع، وما له واقع لم يقصد.
قلت: إنه في صحة العبادة لا يعتبر أزيد من الإضافة إلى المولى على غير وجه التشريع، ولم يدل دليل على اعتبار أزيد من ذلك وهذا متحقق في المقام فتدبر، فتحصل أن الأظهر الاجزاء مطلقا.
الثامن: إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إن كان في المحل، وإن كان بعد مضي محلها كما إذا شك في ذلك وهو في التشهد لم يعتن، وذلك لقاعدة التجاوز وقاعدة الشك في المحل المتقدم تحقيق القول فيهما.
وقد يقال: أنه يبني على الأكثر في المورد الأول، لقوله عليه السلام: لا سهو في سهو (1) ولكن عرفت اختصاصه بصلاة الاحتياط.