____________________
ومنها: نسيان القراءة في الصلاة.
ومنها: الجهر في موضع الاخفات والعكس.
ومنها: نسيان ذكر الركوع.
ومنها: غير ذلك، وقد تقدمت أكثرها.
والالتزام بالتخصيص مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن، فعلى فرض صحة السند يحمل الخبر على الاستحباب.
الثاني: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (1) بتقريب أن المعطوف عليه إما فعل الشرط أو معموله، فعلى الأول دلالته على المقام واضحة، وعلى الثاني فإن حملناه على العلم الاجمالي فكذلك، إذ العلم الاجمالي إذا لم يكن طرفاه ذوي أثر لما ترتب عليه الأثر، وإن حملناه على الشك فيثبت في صورة العلم بأحدهما بالأولوية القطعية.
وفيه أولا: أنه لا يكون عطفا على فعل الشرط إذ كلمة أم إن كانت متصلة يشترط فيها وقوعها بعد همزة التسوية، كقوله تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) أو بعد همزة مغنية عن أي مثل: أجاء زيد أم عمرو، وعدم ثبوت هذا الشرط في المقام واضح وأم المنقطعة بمعنى الاضراب لا سبيل لها في الفرض، فتكون عطفا على المعمول أي أربعا.
وعليه فإن كانت متصلة كان معنى الخبر: أنه إن شككت أنك صليت أربعا أو خمسا أو أقل من الأربع أو أزيد من الخمس يجب عليك سجدتا السهو ومعلوم أن أحدا من الأصحاب لم يفت بذلك.
ومنها: الجهر في موضع الاخفات والعكس.
ومنها: نسيان ذكر الركوع.
ومنها: غير ذلك، وقد تقدمت أكثرها.
والالتزام بالتخصيص مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن، فعلى فرض صحة السند يحمل الخبر على الاستحباب.
الثاني: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (1) بتقريب أن المعطوف عليه إما فعل الشرط أو معموله، فعلى الأول دلالته على المقام واضحة، وعلى الثاني فإن حملناه على العلم الاجمالي فكذلك، إذ العلم الاجمالي إذا لم يكن طرفاه ذوي أثر لما ترتب عليه الأثر، وإن حملناه على الشك فيثبت في صورة العلم بأحدهما بالأولوية القطعية.
وفيه أولا: أنه لا يكون عطفا على فعل الشرط إذ كلمة أم إن كانت متصلة يشترط فيها وقوعها بعد همزة التسوية، كقوله تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) أو بعد همزة مغنية عن أي مثل: أجاء زيد أم عمرو، وعدم ثبوت هذا الشرط في المقام واضح وأم المنقطعة بمعنى الاضراب لا سبيل لها في الفرض، فتكون عطفا على المعمول أي أربعا.
وعليه فإن كانت متصلة كان معنى الخبر: أنه إن شككت أنك صليت أربعا أو خمسا أو أقل من الأربع أو أزيد من الخمس يجب عليك سجدتا السهو ومعلوم أن أحدا من الأصحاب لم يفت بذلك.