____________________
(1) ما أفاده الشيخ الأعظم - ره - وهو وحدة المناط وهو كما ترى، لعدم إحرازه.
(2) استقراء الموارد الجزئية.
(3) انصراف أدلة الجماعة إلى الائتمام بمن لا يكون صلاته من حيث هي أنقص من صلاة المأموم، وهما أضعف من الأول.
(4) إن الشك في الصحة كاف في الحكم بالعدم لأصالة عدم الانعقاد.
وفيه ما تقدم منا في أول هذا المبحث من أن الأصل في كل ما شك في اعتباره في الجماعة هو عدم الاعتبار.
(5) ما عن الإيضاح وهو: أن الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم، وأن صلاة الإمام هي الأصل أقول - مضافا إلى أنه لو تم لكان مختصا بالأفعال ولا يشمل الأقوال والشرائط كالوضوء كما لا يخفى - أنه لا يتم فيها أيضا فإن حقيقة الائتمام إنما هي الاتيان بأفعال الصلاة مربوطة بما يأتي به الإمام من الأفعال، وفي تحقق هذا المعنى لا فرق بين كون صلاة الإمام كاملة أم ناقصة فإذا لا دليل على التعميم، فيدور الأمر بين الأول والثالث، ومقتضى القواعد وإن كان هو الأول إلا أن صحيح جميل في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضأون به أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا (1) يدل على أن الائتمام يجوز في صورة كون صلاة الإمام مع البدل الاضطراري بلا اختصاص للطهور وذلك للتعليل إلا أنه لا يستفاد منه الجواز حتى مع الاختلاف في الأفعال كالاضطجاع والقيام، فإن المحذور المتوهم في هذا الفرض ليس من ناحية نقصان صلاة الإمام وكمال صلاة
(2) استقراء الموارد الجزئية.
(3) انصراف أدلة الجماعة إلى الائتمام بمن لا يكون صلاته من حيث هي أنقص من صلاة المأموم، وهما أضعف من الأول.
(4) إن الشك في الصحة كاف في الحكم بالعدم لأصالة عدم الانعقاد.
وفيه ما تقدم منا في أول هذا المبحث من أن الأصل في كل ما شك في اعتباره في الجماعة هو عدم الاعتبار.
(5) ما عن الإيضاح وهو: أن الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم، وأن صلاة الإمام هي الأصل أقول - مضافا إلى أنه لو تم لكان مختصا بالأفعال ولا يشمل الأقوال والشرائط كالوضوء كما لا يخفى - أنه لا يتم فيها أيضا فإن حقيقة الائتمام إنما هي الاتيان بأفعال الصلاة مربوطة بما يأتي به الإمام من الأفعال، وفي تحقق هذا المعنى لا فرق بين كون صلاة الإمام كاملة أم ناقصة فإذا لا دليل على التعميم، فيدور الأمر بين الأول والثالث، ومقتضى القواعد وإن كان هو الأول إلا أن صحيح جميل في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضأون به أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا (1) يدل على أن الائتمام يجوز في صورة كون صلاة الإمام مع البدل الاضطراري بلا اختصاص للطهور وذلك للتعليل إلا أنه لا يستفاد منه الجواز حتى مع الاختلاف في الأفعال كالاضطجاع والقيام، فإن المحذور المتوهم في هذا الفرض ليس من ناحية نقصان صلاة الإمام وكمال صلاة