فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٧٣

____________________
ولكن لو أخذ بالظاهر كان ظاهر الثاني أيضا ايجاب الله تعالى بلا واسطة، ولو بنى على التصرف أمكن التصرف في الأول بجعل ايعاده تعالى أعم من ايعاده بنفسه أو بأخبار المعصوم (عليه السلام) عن ايعاد الله تعالى، فالحق أنهما ضابط واحد.
ثم إن المراد بايعاد الله تعالى وايجابه هو المعنى الأعم، لأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين صحيح عبد العظيم الحسني المروي عن الكافي وغيره، لاستدلاله (عليه السلام) فيه على كون ترك الصلاة من الكبائر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
اللهم إلا أن يقال: إن المراد من ايعاد الله أعم من ايعاده تعالى بنفسه في الكتاب صريحا أو بضم بعض الآيات إلى بعض ففي المثال المقصود من الصحيح اثبات الكبرى لما في الكتاب (ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) (2).
إذ من خرج عن ذمة الله لا عهد له منه تعالى، والجمع بين الصحيح المشار إليه وبين النصوص المتضمنة لأن الضابط في معرفة الكبائر ايعاد الله عليها النار - لما فيه من عد جملة من المعاصي من الكبائر التي نص في الكتاب بترتيب عقوبات أخر عليها، كما يظهر لمن راجعه - يقتضي حمل النار على العذاب الأخروي.
فتحصل أن الضابط في معرفة الكبيرة أن يقال: إنها كل ما أوعد الله ولو بواسطة النبي أو الإمام عليه العذاب الأخروي، وعلى ذلك فسائر الأمور التي ذكرها الشيخ الأعظم في مقام الضابط غير الأخير ترجع إلى الأول.

(1) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث 2.
(2) وسورة مريم - الآية 91.
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: سورة مريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 278 279 281 ... » »»
الفهرست