____________________
المالكين الصغار أو المجانين.
الثالث: أصالة الإباحة بعد سقوط ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير، أما لانصرافه عن المقام، أو معارضته بما دل على مطهرية الماء.
وفيه: أما دعوى الانصراف فممنوعة جدا، وأما دعوى المعارضة فيرد عليها - مضافا إلى جريان هذا الوجه في سائر المياه المملوكة - ما تقدم في مبحث اعتبار إباحة الماء.
الرابع: لزوم الحرج الشديد من عدم جواز الوضوء منها.
وفيه: مضافا إلى عدم اطراده، أن لازمه عدم وجوب الوضوء، وانتقال الفرض إلى التيمم لا الوضوء منها.
الخامس: ما تضمن (1) من الأخبار الكثيرة جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم يتغير.
وفيه: أنها أجنبية عن المقام لورودها في مقام بيان عدم تنجس الماء العاصم ما لم يتغير، فإذا العمدة السيرة وما دل على أن الناس في ثلاثة شرع سواء، ومقتضى اطلاق الثاني الجواز حتى مع نهيهم.
اعتبار عدم المانع من استعمال الماء السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، وقد استدل له بوجوه:
(1) إن الاضرار بالنفس حرام شرعا، وبما أن الاضرار من العناوين التوليدية
الثالث: أصالة الإباحة بعد سقوط ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير، أما لانصرافه عن المقام، أو معارضته بما دل على مطهرية الماء.
وفيه: أما دعوى الانصراف فممنوعة جدا، وأما دعوى المعارضة فيرد عليها - مضافا إلى جريان هذا الوجه في سائر المياه المملوكة - ما تقدم في مبحث اعتبار إباحة الماء.
الرابع: لزوم الحرج الشديد من عدم جواز الوضوء منها.
وفيه: مضافا إلى عدم اطراده، أن لازمه عدم وجوب الوضوء، وانتقال الفرض إلى التيمم لا الوضوء منها.
الخامس: ما تضمن (1) من الأخبار الكثيرة جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم يتغير.
وفيه: أنها أجنبية عن المقام لورودها في مقام بيان عدم تنجس الماء العاصم ما لم يتغير، فإذا العمدة السيرة وما دل على أن الناس في ثلاثة شرع سواء، ومقتضى اطلاق الثاني الجواز حتى مع نهيهم.
اعتبار عدم المانع من استعمال الماء السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، وقد استدل له بوجوه:
(1) إن الاضرار بالنفس حرام شرعا، وبما أن الاضرار من العناوين التوليدية