____________________
على القاعدة، أضف إليه أن قصد المشتري وحده لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البايع.
وأما الثاني: فظهوره البدوي وإن كان لا ينكر لظهور النهي عن المعاملة في الارشادية، إلا أنه فيما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره وإرادة التحريم منه، وما نحن فيه كذلك، إذ وجوب الاعلام على ما عرفت يوجب عدم ظهور النهي عن البيع إلا معه في الارشاد إلى فساده بدونه.
فتحصل: أن الأقوى أن وجوب الاعلام نفسي لا شرطي.
الباب الثاني في الوضوء (وفيه فصول: الفصل الأول: في موجبه) وناقضه (إنما يجب) الوضوء بأمور:
الأول والثاني (بخروج البول والغائط) بلا خلاف، بل اجماعا كما عن جماعة كثيرة حكايته، بل الظاهر أن عليه اجماع المسلمين.
وتشهد له الآية الشريفة * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (1) والنصوص المتواترة كخبر زكريا بن آدم: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور أينقض الوضوء؟ قال (عليه السلام): إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يوجب الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها (3). ونحوهما غيرهما.
وأما الثاني: فظهوره البدوي وإن كان لا ينكر لظهور النهي عن المعاملة في الارشادية، إلا أنه فيما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره وإرادة التحريم منه، وما نحن فيه كذلك، إذ وجوب الاعلام على ما عرفت يوجب عدم ظهور النهي عن البيع إلا معه في الارشاد إلى فساده بدونه.
فتحصل: أن الأقوى أن وجوب الاعلام نفسي لا شرطي.
الباب الثاني في الوضوء (وفيه فصول: الفصل الأول: في موجبه) وناقضه (إنما يجب) الوضوء بأمور:
الأول والثاني (بخروج البول والغائط) بلا خلاف، بل اجماعا كما عن جماعة كثيرة حكايته، بل الظاهر أن عليه اجماع المسلمين.
وتشهد له الآية الشريفة * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (1) والنصوص المتواترة كخبر زكريا بن آدم: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور أينقض الوضوء؟ قال (عليه السلام): إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يوجب الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها (3). ونحوهما غيرهما.