____________________
الختانان فقد وجب الغسل. وقوله (عليه السلام) (1): إنما الغسل من الماء. وبالأصل.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الاستدلال به يبتني على اختصاص الفرج بالقبل، وهو ممنوع لما عن المرتضى رحمه الله: أنه لا خلاف بين أهل اللغة في صدق اسم الفرج على الدبر.
وأما مرفوعا البرقي وبعض الكوفيين والمرسل: فهي مهجورة غير معمول بها.
وأما المفهوم: إن ثبت في المقام فيقيد اطلاقه بما تقدم، ومقتضى اطلاق ما تقدم عدم الفرق بين الوطء والموطوء.
الوطئ في دبر الرجل يوجب الغسل ثم إن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وعن المصنف رحمه الله والشهيد وغيرهما: أن كل من أوجب الغسل بالوطئ في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام، وعن المحقق في المعتبر: اختيار عدم حصول الجنابة بوطئه.
ويشهد للأول - مضافا إلى الاجماع المركب المدعى في كلمات جماعة من الأساطين - صحيح الحضرمي أو حسنه عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينفعه ماء الدنيا (2).
واستدل للثاني: ببعض ما تقدم في المسألة السابقة، وقد عرفت ضعفه.
ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير، العاقل والمجنون، لاطلاق الأدلة،
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الاستدلال به يبتني على اختصاص الفرج بالقبل، وهو ممنوع لما عن المرتضى رحمه الله: أنه لا خلاف بين أهل اللغة في صدق اسم الفرج على الدبر.
وأما مرفوعا البرقي وبعض الكوفيين والمرسل: فهي مهجورة غير معمول بها.
وأما المفهوم: إن ثبت في المقام فيقيد اطلاقه بما تقدم، ومقتضى اطلاق ما تقدم عدم الفرق بين الوطء والموطوء.
الوطئ في دبر الرجل يوجب الغسل ثم إن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وعن المصنف رحمه الله والشهيد وغيرهما: أن كل من أوجب الغسل بالوطئ في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام، وعن المحقق في المعتبر: اختيار عدم حصول الجنابة بوطئه.
ويشهد للأول - مضافا إلى الاجماع المركب المدعى في كلمات جماعة من الأساطين - صحيح الحضرمي أو حسنه عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينفعه ماء الدنيا (2).
واستدل للثاني: ببعض ما تقدم في المسألة السابقة، وقد عرفت ضعفه.
ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير، العاقل والمجنون، لاطلاق الأدلة،