____________________
وموثق سماعة: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال (عليه السلام): أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (1).
ولكن يرد على الجميع: أولا: إن الأول دلالته تتوقف على حجية مفهوم الوصف ولا نقول بها، وتصدر الخبر بالفاء لا يجعله كالشرط، فإنه إنما يدل على كونه معلولا لما قبله بخلاف بقية الجمل الخبرية الخالية عنها، حيث إنها تدل على أن الخبر عارض لمبتدأه، ويكره في الثاني أعم من الحرمة، والحصر في الثالث لا يمكن الأخذ به للزوم تخصيص الأكثر، فلا بد من حمله على الإضافي، مع أن ثبوت البأس أعم من الحرمة.
وثانيا: أنه لو سلم دلالتها فهي معارضة بصحيح أبي العباس المتقدم، وهو مقدم لوجوه لا تخفى.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه من طهارة سؤر طاهر العين بين الجلال وغيره كما هو المشهور لعموم نصوص الطهارة.
وعن جماعة منهم الشيخ قدس سره: المنع من سؤره، واستدل له: بعدم خلو لعابه عن النجاسة، وبأنه إنما نشأ من النجاسة.
ويرد على الأول: أن الكلام إنما هو في صورة الخلو، وعلى الثاني: أنه لا يحكم بنجاسة ما يكون منها بعد الاستحالة.
مسألة يكره سؤر حرام اللحم لمرسل الوشاء وموثق سماعة المتقدمين، ما عدا المؤمن والهرة.
ولكن يرد على الجميع: أولا: إن الأول دلالته تتوقف على حجية مفهوم الوصف ولا نقول بها، وتصدر الخبر بالفاء لا يجعله كالشرط، فإنه إنما يدل على كونه معلولا لما قبله بخلاف بقية الجمل الخبرية الخالية عنها، حيث إنها تدل على أن الخبر عارض لمبتدأه، ويكره في الثاني أعم من الحرمة، والحصر في الثالث لا يمكن الأخذ به للزوم تخصيص الأكثر، فلا بد من حمله على الإضافي، مع أن ثبوت البأس أعم من الحرمة.
وثانيا: أنه لو سلم دلالتها فهي معارضة بصحيح أبي العباس المتقدم، وهو مقدم لوجوه لا تخفى.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه من طهارة سؤر طاهر العين بين الجلال وغيره كما هو المشهور لعموم نصوص الطهارة.
وعن جماعة منهم الشيخ قدس سره: المنع من سؤره، واستدل له: بعدم خلو لعابه عن النجاسة، وبأنه إنما نشأ من النجاسة.
ويرد على الأول: أن الكلام إنما هو في صورة الخلو، وعلى الثاني: أنه لا يحكم بنجاسة ما يكون منها بعد الاستحالة.
مسألة يكره سؤر حرام اللحم لمرسل الوشاء وموثق سماعة المتقدمين، ما عدا المؤمن والهرة.