____________________
عنه في الكثير لصحيح (1) صفوان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها، قال (عليه السلام): كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال (عليه السلام): توضأ منه.
غسالة الحمام (الثالثة: غسالة الحمام) مع العلم بملاقاتها مع النجاسة (نجسة) إن لم تكن كرا، بلا خلاف كما أنه لا كلام في الطهارة مع العلم بعدم الملاقاة، إنما الخلاف في (ما) إذا (لم يعلم خلوها من النجاسة) فعن جماعة منهم المصنف رحمه الله في جملة من كتبه:
الحكم بالنجاسة، وعن المحقق الكركي: أنه المشهور وعن جماعة آخرين منهم الصدوقان والمحقق: المنع من جواز التطهير والغسل بها، وعن الشيخ في النهاية: المنع من استعمالها مطلقا، وعن المصنف في المنتهى، وجامع المقاصد والمعالم وغيرها: الطهارة والمطهرية.
واستدل للقول الأول بجملة من النصوص: كخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما (2) وموثقة الآخر عنه (عليه السلام): وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي
غسالة الحمام (الثالثة: غسالة الحمام) مع العلم بملاقاتها مع النجاسة (نجسة) إن لم تكن كرا، بلا خلاف كما أنه لا كلام في الطهارة مع العلم بعدم الملاقاة، إنما الخلاف في (ما) إذا (لم يعلم خلوها من النجاسة) فعن جماعة منهم المصنف رحمه الله في جملة من كتبه:
الحكم بالنجاسة، وعن المحقق الكركي: أنه المشهور وعن جماعة آخرين منهم الصدوقان والمحقق: المنع من جواز التطهير والغسل بها، وعن الشيخ في النهاية: المنع من استعمالها مطلقا، وعن المصنف في المنتهى، وجامع المقاصد والمعالم وغيرها: الطهارة والمطهرية.
واستدل للقول الأول بجملة من النصوص: كخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما (2) وموثقة الآخر عنه (عليه السلام): وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي