____________________
انحصار الماء في المشتبهين التاسعة: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم بلا خلاف، ويدل عليه موثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل معه إنائان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما وليس يقدر على ماء غيرهما، قال (عليه السلام): يهريقهما ويتيمم (1).
ومثله حديث (2) عمار المعول بهما عند الأصحاب كما عن المعتبر.
ثم إن ظاهرهما الاختصاص بالقليل، فإن لفظ الإناء لو سلم شموله للكر - مع أن للمنع عنه مجالا - ولكن قوله: وقع في أحدهما قذر. الذي يكون دالا على نجاسته بمجرد الملاقاة ظاهر في الاختصاص بالقليل، ففي الكر لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة.
وقد يقال كما عن المحقق الخراساني رحمه الله: أنها تقتضي التفصيل بين الكر والقليل، ففي الأول: مقتضاها صحة الوضوء أو الغسل لو توضأ بأحدهما أو اغتسل وصحة الصلاة بعدهما، وفي الثاني مقتضاها العدم، بل مقتضى القاعدة كالنص تعين التيمم، أما في الثاني: فللابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضأ من الإناء الثاني أما بملاقاته أو بملاقاة الأول، ولأجل ذلك أمر بالتيمم لأن النجاسة الخبثية - ولو ظاهرية - أهم من الطهارة المائية، ولا يعارضه استصحاب الطهارة للجهل بتاريخها، وأما في الأول فلأنه من جهة عدم الحاجة في حصول الطهارة به إلى التعدد أو انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاسة شئ من الأعضاء، وإن علم بنجاسته اجمالا حين ملاقاة الأول أو الثاني، فلا مجال لاستصحابها فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
ومثله حديث (2) عمار المعول بهما عند الأصحاب كما عن المعتبر.
ثم إن ظاهرهما الاختصاص بالقليل، فإن لفظ الإناء لو سلم شموله للكر - مع أن للمنع عنه مجالا - ولكن قوله: وقع في أحدهما قذر. الذي يكون دالا على نجاسته بمجرد الملاقاة ظاهر في الاختصاص بالقليل، ففي الكر لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة.
وقد يقال كما عن المحقق الخراساني رحمه الله: أنها تقتضي التفصيل بين الكر والقليل، ففي الأول: مقتضاها صحة الوضوء أو الغسل لو توضأ بأحدهما أو اغتسل وصحة الصلاة بعدهما، وفي الثاني مقتضاها العدم، بل مقتضى القاعدة كالنص تعين التيمم، أما في الثاني: فللابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضأ من الإناء الثاني أما بملاقاته أو بملاقاة الأول، ولأجل ذلك أمر بالتيمم لأن النجاسة الخبثية - ولو ظاهرية - أهم من الطهارة المائية، ولا يعارضه استصحاب الطهارة للجهل بتاريخها، وأما في الأول فلأنه من جهة عدم الحاجة في حصول الطهارة به إلى التعدد أو انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاسة شئ من الأعضاء، وإن علم بنجاسته اجمالا حين ملاقاة الأول أو الثاني، فلا مجال لاستصحابها فيرجع إلى قاعدة الطهارة.