____________________
مسلم، خصوصا مع أن وقوع النجاسة في البئر يكون مؤثرا في حدوث مرتبة من القذارة يكره لأجلها الاستعمال.
وأما صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف منه فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم (1). فيحمل الافساد فيها على القذارة العرفية، إذ لو كان المراد منه النجاسة كان المتعين أن يعبر بأن لا يفسد الماء، فلا يمكن الاغتسال منه، وينجس جميع البدن، ويؤيده عدم التعرض فيه لنجاسة البدن.
وأما (2) ما ورد في تقارب البئر والبالوعة، فلا يأبى عن الحمل على صورة التغير.
وبالجملة: ليس في الروايات الظاهرة في النجاسة ما يأبى عن الحمل على غيرها ويكون صالحا لأن يكون مستند الرفع اليد عن نصوص الطهارة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى أن البئر لا تنجس بالملاقاة، ويستحب النزح عندها.
مقدار النزح ثم إنه بعدما عرفت من عدم وجوب النزح (و) أنه مستحب، يقع الكلام في مقداره.
أقول: إن القائلين بالنجاسة (أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر) فيها.
ويشهد له صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في البئر
وأما صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف منه فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم (1). فيحمل الافساد فيها على القذارة العرفية، إذ لو كان المراد منه النجاسة كان المتعين أن يعبر بأن لا يفسد الماء، فلا يمكن الاغتسال منه، وينجس جميع البدن، ويؤيده عدم التعرض فيه لنجاسة البدن.
وأما (2) ما ورد في تقارب البئر والبالوعة، فلا يأبى عن الحمل على صورة التغير.
وبالجملة: ليس في الروايات الظاهرة في النجاسة ما يأبى عن الحمل على غيرها ويكون صالحا لأن يكون مستند الرفع اليد عن نصوص الطهارة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى أن البئر لا تنجس بالملاقاة، ويستحب النزح عندها.
مقدار النزح ثم إنه بعدما عرفت من عدم وجوب النزح (و) أنه مستحب، يقع الكلام في مقداره.
أقول: إن القائلين بالنجاسة (أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر) فيها.
ويشهد له صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في البئر