____________________
كذلك (1).
وأورد على الاستدلال بها: أنها مخالفة للكتاب * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فيتعين ضربها على الجدار.
وفيه: أنه لكون اليد موضوعة للعضو المخصوص بتمامه، وعند الاطلاق تنصرف إليه، فلو أريد منها مقدار من ذلك العضو لا بد من تحديده وتقييده، فلفظة (إلى) يمكن أن تكون تحديدا للمغسول لا للغسل، فالآية الشريفة أما مطلقة أو مجملة، فعلى الأولى تقيد بالنصوص المتقدمة، وعلى الثانية تكون هي مبينة لاجمالها.
وجوب غسل المرفق الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم غسل المرفق، وعن الخلاف والمعتبر والتذكرة وكشف اللثام وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعن الخلاف: نسبته إلى جميع الفقهاء إلا زفر.
ويشهد له: ما عن الخلاف: قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) ولنعم ما أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله من أن دعوى الثبوت كدعوى التواتر أو الاجماع، فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح.
ثم إن المراد من كون (إلى) بمعنى (مع) ليس استعمالها فيها مجازا بل بمعنى أن لفظة (إلى) استعملت فيما وضعت له وهو الانتهاء، ولكن بما أن مدخولها إذا كان شيئا ذا أجزاء لا يعقل أن يكون بتمامه غاية حقيقة والتي هي الحد المشترك بين المغيى وما هو خارج منه كالنقطة الموهومة التي ينقسم بها الخط، فلا بد من تقدير كلمة
وأورد على الاستدلال بها: أنها مخالفة للكتاب * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فيتعين ضربها على الجدار.
وفيه: أنه لكون اليد موضوعة للعضو المخصوص بتمامه، وعند الاطلاق تنصرف إليه، فلو أريد منها مقدار من ذلك العضو لا بد من تحديده وتقييده، فلفظة (إلى) يمكن أن تكون تحديدا للمغسول لا للغسل، فالآية الشريفة أما مطلقة أو مجملة، فعلى الأولى تقيد بالنصوص المتقدمة، وعلى الثانية تكون هي مبينة لاجمالها.
وجوب غسل المرفق الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم غسل المرفق، وعن الخلاف والمعتبر والتذكرة وكشف اللثام وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعن الخلاف: نسبته إلى جميع الفقهاء إلا زفر.
ويشهد له: ما عن الخلاف: قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) ولنعم ما أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله من أن دعوى الثبوت كدعوى التواتر أو الاجماع، فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح.
ثم إن المراد من كون (إلى) بمعنى (مع) ليس استعمالها فيها مجازا بل بمعنى أن لفظة (إلى) استعملت فيما وضعت له وهو الانتهاء، ولكن بما أن مدخولها إذا كان شيئا ذا أجزاء لا يعقل أن يكون بتمامه غاية حقيقة والتي هي الحد المشترك بين المغيى وما هو خارج منه كالنقطة الموهومة التي ينقسم بها الخط، فلا بد من تقدير كلمة