فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٦

____________________
المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما بقي ما لعضد بأي معنى أخذ المرفق لصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال (عليه السلام): يغسل ما بقي من عضده (1). فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك.
في غسل ما بقي إذا قطع بعض اليد الثالث: من قطعت يده مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي بلا خلاف، وعن المدارك: دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى: نسبته إلى أهل العلم.
ويشهد له حسن ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال: (عليه السلام) يغسلهما (2).
وصحيح رفاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال (عليه السلام): يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (3). ونحوهما غيرهما.
وأما قاعدة الميسور، فقد عرفت في هذا الشرح غير مرة من ضعف النصوص الدالة عليها، وعدم دلالة تلك النصوص على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها.
ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد كما هو المشهور وعن المنتهى: دعوى الاجماع عليه لعدم الدليل عليه.

(1) الوسائل - باب 49 - من أبواب الوضوء حديث 2.
(2) الوسائل - باب 49 - من أبواب الوضوء حديث 3.
(3) الوسائل - باب 49 - من أبواب الوضوء حديث 1.
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست