____________________
فما عن المشهور من البطلان في الفرض ضعيف.
(2) إذا كان مصب الماء غصبا فهل يصح الوضوء أم لا؟ وجهان: واستدل للثاني: بأن صب الماء على الأعضاء عمل واحد ينطبق عليه كلا العنوانين: العنوان المأمور به وهو الوضوء، والعنوان المنهي عنه وهو التصرف في مال الغير، لأن به ينصب الماء في المكان المغصوب.
وفيه: أن مواضع الوضوء بما أنها تباين المصب المغصوب وجودا، فوجود الماء على تلك المواضع وجريانه عليها غير وجود الماء في المصب، فلا يعقل أن يكون ايجادهما واحدا، فلا محالة يكون المأمور به غير المنهي عنه.
وبأن وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الاعدادية لوجوده في المصب، فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته التي يعلم بترتبه عليها.
وفيه: مضافا إلى عدم تسليم حرمة مقدمة الحرام ما لم تكن علة له، أن مخالفة التكليف الغيري بما أنها لا توجب البعد عن المولى فلا مانع من التقرب بما هو متعلق له.
وبقول الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر الجعفي: ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق (1).
وفيه: أن غاية ما يدل عليه الخبر اعتبار الإباحة في القبول لا في الأجزاء، مع أن انفاق المنهي عنه في المأمور به لا يشمل الوضوء في المصب المغصوب.
فتحصل: أن الأقوى عدم اعتبار إباحة مصب الماء، نعم في صورة الانحصار يعتبر ذلك لأن الوضوء إذا كان مستلزما للحرم سقط التكليف به للعجز وينتقل الفرض إلى التيمم، ولا يجري الترتب في أمثال المقام مما هو مشروط بالقدرة شرعا
(2) إذا كان مصب الماء غصبا فهل يصح الوضوء أم لا؟ وجهان: واستدل للثاني: بأن صب الماء على الأعضاء عمل واحد ينطبق عليه كلا العنوانين: العنوان المأمور به وهو الوضوء، والعنوان المنهي عنه وهو التصرف في مال الغير، لأن به ينصب الماء في المكان المغصوب.
وفيه: أن مواضع الوضوء بما أنها تباين المصب المغصوب وجودا، فوجود الماء على تلك المواضع وجريانه عليها غير وجود الماء في المصب، فلا يعقل أن يكون ايجادهما واحدا، فلا محالة يكون المأمور به غير المنهي عنه.
وبأن وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الاعدادية لوجوده في المصب، فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته التي يعلم بترتبه عليها.
وفيه: مضافا إلى عدم تسليم حرمة مقدمة الحرام ما لم تكن علة له، أن مخالفة التكليف الغيري بما أنها لا توجب البعد عن المولى فلا مانع من التقرب بما هو متعلق له.
وبقول الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر الجعفي: ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق (1).
وفيه: أن غاية ما يدل عليه الخبر اعتبار الإباحة في القبول لا في الأجزاء، مع أن انفاق المنهي عنه في المأمور به لا يشمل الوضوء في المصب المغصوب.
فتحصل: أن الأقوى عدم اعتبار إباحة مصب الماء، نعم في صورة الانحصار يعتبر ذلك لأن الوضوء إذا كان مستلزما للحرم سقط التكليف به للعجز وينتقل الفرض إلى التيمم، ولا يجري الترتب في أمثال المقام مما هو مشروط بالقدرة شرعا