____________________
السند.
(و) الثالث: إن القليل النجس (يطهر بالقاء كر دفعة عليه) على ما عرفت تفصيله آنفا فراجع.
ماء البئر (الثالث) من أقسام الماء: (ماء البئر) وهو (إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس) اجماعا، وتشهد له مضافا إلى ذلك جملة من النصوص: منها صحيح (1) ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة. ونحوه غيره.
(وطهر بزوال التغير بالنزح) بلا خلاف، ويدل عليه الصحيح المتقدم (وإلا) أي وإن لم يتغير بوقوع النجاسة فيه (فهو على أصل الطهارة) كما هو المشهور بين المتأخرين والمنسوب إلى العماني وابن الغضائري ومحمد بن الجهم.
(وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها) وهذا القول هو المشهور بين القدماء وجمع من المتأخرين، وعن جماعة من القائلين بالطهارة: وجوب النزح تعبدا، وعن آخرين: استحبابه، وعن البصروي:
(و) الثالث: إن القليل النجس (يطهر بالقاء كر دفعة عليه) على ما عرفت تفصيله آنفا فراجع.
ماء البئر (الثالث) من أقسام الماء: (ماء البئر) وهو (إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس) اجماعا، وتشهد له مضافا إلى ذلك جملة من النصوص: منها صحيح (1) ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة. ونحوه غيره.
(وطهر بزوال التغير بالنزح) بلا خلاف، ويدل عليه الصحيح المتقدم (وإلا) أي وإن لم يتغير بوقوع النجاسة فيه (فهو على أصل الطهارة) كما هو المشهور بين المتأخرين والمنسوب إلى العماني وابن الغضائري ومحمد بن الجهم.
(وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها) وهذا القول هو المشهور بين القدماء وجمع من المتأخرين، وعن جماعة من القائلين بالطهارة: وجوب النزح تعبدا، وعن آخرين: استحبابه، وعن البصروي: